قوانين دوليةورشة تجريم الطائفية

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

12
ICC-ASP/1/3
ألف – القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات*
المحتويات
القاعدة الصفحة
الفصل ١ – أحكام عامة
١ – استخدام المصطلحات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥
٢ – حجية النصوص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥
٣ – التعديلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥
الفصل ٢ – تكوين المحكمة وإدارا
القسم ١ – أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا
٤ – الجلسات العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦
٢٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥ – التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥
٦ – التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قبل المترجمين الشفويين
والتحريريين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من المادة ٣٩ ‘٣’ ٧ – القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب)
٨ – مدونة قواعد السلوك المهني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨
القسم ٢ –مكتب المدعي العام
٩ – عمل مكتب المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨
١٠ – الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨
١١ – تفويض مهام المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩
القسم ٣ – قلم المحكمة
القسم الفرعي ١ – الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة
١٢ – مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩
١٣ – مهام المسجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠
* مذكرة تفسيرية: تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وسيلة لتطبيق نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات. ويتمثل الهدف منها في تدعيم أحكام النظام. وقد
أوليت العناية، لدى بلورة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صياغة أحكام النظام الأساسي
وعدم القيام، قدر المستطاع، بتكرارها. وضمنت القواعد، حسب الاقتضاء، إشارات مباشرة إلى النظام
الأساسي، وذلك من أجل تأكيد العلاقة القائمة بين القواعد والنظام، على النحو المنصوص عليه في المادة
. ٥١ ، وبخاصة الفقرتان ٤ و ٥
وينبغي، في جميع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورهنا ا.
لا تمس القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية بالقواعد الإجرائية المعدة لأي محكمة
وطنية ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنية.
13
ICC-ASP/1/3
١٤ – سير عمل قلم المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠
١٥ – السجلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠
القسم الفرعي ٢ – وحدة اني عليهم والشهود
١٦ – مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١
١٧ – مهام الوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢
١٨ – مسؤوليات الوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣
١٩ – الخبرات المتوافرة في الوحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣
القسم الفرعي ٣ – محامو الدفاع
٢٠ – مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤
٢١ – تقديم المساعدة القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٥
٢٢ – تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
القسم ٤ – الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها
القسم الفرعي ١ – العزل من المنصب والإجراءات التأديبية
٢٣ – المبدأ العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
٢٤ – تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
٢٥ – تعريف سوء السلوك الأقل جسامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧
٢٦ – قبول الشكاوى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨
٢٧ – الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨
٢٨ – الوقف عن العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩
٢٩ – الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩
٣٠ – الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩
٣١ – العزل من المنصب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
٣٢ – الإجراءات التأديبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
14
ICC-ASP/1/3
القسم الفرعي ٢ – الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة
٣٣ – إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
٣٤ – تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
٣٥ – الواجب الذي يملى على القاضي أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام طلب الإعفاء . . . . . ٤١
٣٦ – وفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل . . ٤١
٣٧ – استقالة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل . . . . ٤٢
القسم الفرعي ٣ – الاستبدال والقضاة المناوبون
٣٨ – الاستبدال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢
٣٩ – القاضي المناوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢
القسم ٥ – النشر واللغات والترجمة
٤٠ – نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣
٤١ – لغات العمل في المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٣
٤٢ – خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
٤٣ – الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
الفصل ٣ – الاختصاص والمقبولية
القسم ١ – الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤
٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤ – الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢
٤٥ – إحالة حالة إلى المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٥
القسم ٢ – الشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة ١٥
٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . ٤٦ – المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥
٤٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٧ – الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥
٤٨ – تقرير المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة ٣ من المادة ٤٦ . ١٥
٤٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٩ – القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥
15
ICC-ASP/1/3
٥٠ – الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق . . . . . ٤٦
القسم ٣ – الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩
٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥١ – المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧
٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢ – الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨
٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣ – الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨
٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤ – الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨
٤٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٥ – الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨
٤٩ . . . . . . . . . . ٥٦ – الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨
٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٧ – التدابير التحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨
٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨ – الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩
٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩ – الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩
٦٠ – الجهاز المختص بتلّقي الطعون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠
٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١ – التدابير التحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩
٥١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢ – الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩
الفصل ٤ – أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
القسم ١ – الأدلة
٦٣ – الأحكام العامة المتصلة بالأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢
٦٤ – الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٢
٦٥ – إجبار الشهود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣
٦٦ – التعهد الرسمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣
٦٧ – الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٣
٦٨ – الشهادة المسجلة سلفا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
٦٩ – الاتفاق على الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
16
ICC-ASP/1/3
٧٠ – مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
٧١ – الأدلة على سلوك جنسي آخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٥
٧٢ – إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٥
٧٣ – سرية الاتصالات والمعلومات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٦
٧٤ – تجريم الشاهد لنفسه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٧
٧٥ – التجريم من قبل أفراد الأسرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩
القسم ٢ – الكشف عن الأدلة
٧٦ – الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩
٧٧ – فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠
٧٨ – فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠
٧٩ – الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠
٦١ ٨٠ – الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١
٨١ – تقييد الكشف عن الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١
٦٢ . . . . . . . . ٨٢ – تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٤
٦٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٣ – إصدار حكم بشأن أدلة نفي الت  هم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧
٨٤ – كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣
القسم ٣ – الضحايا والشهود
القسم الفرعي ١ – تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا
٨٥ – تعريف الضحايا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤
٨٦ – المبدأ العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤
القسم الفرعي ٢ – حماية الضحايا والشهود
٨٧ – تدابير الحماية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤
٨٨ – التدابير الخاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٦
17
ICC-ASP/1/3
القسم الفرعي ٣ – اشتراك الضحايا في الإجراءات
٨٩ – تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧
٩٠ – الممثلون القانونيون للضحايا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧
٩١ – اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٨
٩٢ – إخطار اني عليهم وممثليهم القانونيين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٩
٩٣ – آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠
القسم الفرعي ٤ – جبر أضرار الضحايا
٩٤ – الإجراءات بناء على طلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١
٩٥ – الإجراءات بناء على طلب المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١
٩٦ – الإعلان عن إجراءات جبر الضرر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٢
٩٧ – تقدير الأضرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٢
٩٨ – الصندوق الاستئماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٣
٩٩ – التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٧ والفقرة ٤
٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من المادة ٧٥
القسم ٤ – أحكام متنوعة
١٠٠ – مكان عقد الاجتماعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤
١٠١ – المهل الزمنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤
١٠٢ – الإفادات غير الخطية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٥
١٠٣ – أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٥
الفصل ٥ – التحقيق والمقاضاة
القسم ١ – قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين ١ و ٢ من
المادة ٥٣
١٠٤ – تقييم المعلومات من جانب المدعي العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٦
١٠٥ – الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٦
18
ICC-ASP/1/3
١٠٦ – الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٧
القسم ٢ – الإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣
٧٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٧ – طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣
٧٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨ – قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣
٧٨ . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٩ – إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣
٧٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠ – قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣
القسم ٣ – جمع الأدلة
١١١ – محضر الاستجواب عموما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٩
١١٢ – تسجيل الاستجواب في حالات خاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٩
١١٣ – جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٠
٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤ – فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦
٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٥ – جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧
٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦ – جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧
القسم ٤ – الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها
١١٧ – الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٢
١١٨ – الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٣
١١٩ – الإفراج المشروط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٣
١٢٠ – أدوات تقييد الحرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤
القسم ٥ – الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١
١٢١ – الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٥
١٢٢ – إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٦
١٢٣ – التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٧
١٢٤ – التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٨
19
ICC-ASP/1/3
١٢٥ – قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٨
١٢٦ – جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٩
القسم ٦ – إقفال المرحلة التمهيدية
١٢٧ – الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة . . . . . . . . . . . . . . ٨٩
١٢٨ – تعديل الت  هم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٠
١٢٩ – الإخطار بقرار إقرار الت  هم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٠
١٣٠ – تشكيل الدائرة الابتدائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٠
الفصل ٦ -إجراءات المحاكمة
١٣١ – سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١
١٣٢ – الجلسات التحضيرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١
١٣٣ – الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١
١٣٤ – الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١
١٣٥ – الفحص الطبي للمتهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٢
١٣٦ – المحاكمات الجماعية والفردية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٢
١٣٧ – سجل إجراءات المحاكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٣
١٣٨ – حفظ الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٣
١٣٩ – الفصل في مسألة الإقرار بالذنب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٣
١٤٠ – توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٤
١٤١ – إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٤
١٤٢ – المداولات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٥
١٤٣ – عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار . . . . . . . . . . . . . ٩٥
١٤٤ – اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٥
20
ICC-ASP/1/3
الفصل ٧ -العقوبات
١٤٥ – تقرير العقوبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٦
٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٦ – فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧
١٤٧ – أوامر المصادرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٨
١٤٨ – أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩
الفصل ٨ -الاستئناف وإعادة النظر
القسم ١ – أحكام عامة
١٤٩ – القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٠
القسم ٢ – الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
١٥٠ – الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٠
١٥١ – إجراءات الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٠
١٥٢ – وقف الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠١
١٥٣ – الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠١
القسم ٣ – الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
١٥٤ – الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠١
١٥٥ – الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٢
١٥٦ – إجراءات الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٢
١٥٧ – وقف الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٢
١٥٨ – الحكم في الاستئناف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٣
القسم ٤ – إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
١٥٩ – طلب إعادة النظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٣
١٦٠ – النقل لأغراض إعادة النظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٣
١٦١ – قرار إعادة النظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٤
21
ICC-ASP/1/3
الفصل ٩ -الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول – الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠
١٦٢ – ممارسة الاختصاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٥
١٦٣ – تطبيق النظام الأساسي والقواعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦
١٦٤ – مدة التقادم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦
١٦٥ – التحقيق والملاحقة والمحاكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦
١٠٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٦ – العقوبات بموجب المادة ٧٠
١٦٧ – التعاون الدولي والمساعدة القضائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٧
١٦٨ – عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨
١٦٩ – القبض الفوري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨
القسم الثاني – سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١
١٧٠ – تعطيل الإجراءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨
١٧١ – رفض الامتثال لأمر المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٩
١٠٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٢ – السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١
الفصل ١٠ – تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
١٧٣ – طلب التعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠
١٧٤ – الإجراء المتبع في التماس التعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٠
١٧٥ – مبلغ التعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١١
الفصل ١١ – التعاون الدولي والمساعدة القضائية
القسم الأول – طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧
١٧٦ – هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة
القضائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٢
١٧٧ – قنوات الاتصال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٢
١١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٨ – اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧
22
ICC-ASP/1/3
١٧٩ – لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٣
١٨٠ – التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٣
القسم الثاني – التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠
١٨١ – الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
١١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٢ – طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٨٩
١٨٣ – إمكانية التقديم المؤقت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
١٨٤ – ترتيبات التقديم للمحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
١٨٥ – إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة . . . . . . . . . . . . ١١٥
١٨٦ – تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٥
القسم الثالث – وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢
١٨٧ – ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
١٨٨ – المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
١٨٩ – إحالة الوثائق المؤيدة للطلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
القسم الرابع – التعاون في إطار المادة ٩٣
١٩٠ – إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
١١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩١ – الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣
١٩٢ – نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٧
١٩٣ – النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٧
١٩٤ – التعاون الذي يطلب من المحكمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨
القسم الخامس – التعاون في إطار المادة ٩٨
١٩٥ – تقديم المعلومات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨
القسم السادس – قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١
١١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٦ – تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١
23
ICC-ASP/1/3
١٩٧ – تمديد أجل التقديم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٩
الفصل ١٢ – التنفيذ
القسم ١ – دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين
١٠٣ و ١٠٤
١٩٨ – الاتصالات بين المحكمة والدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠
١٢٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٩ – الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠
٢٠٠ – قائمة دول التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠
٢٠١ – مبادئ التوزيع العادل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢١
٢٠٢ – توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢١
٢٠٣ – آراء الشخص المحكوم عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢١
٢٠٤ – المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٢
٢٠٥ – رفض التعيين في حالة معينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٢
٢٠٦ – تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٢
٢٠٧ – المرور العابر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٢
٢٠٨ – التكاليف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٣
٢٠٩ – تغيير الدولة المعينة للتنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٣
٢١٠ – الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٣
القسم ٢ – تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة
الحكم وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧
٢١١ – الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤
٢١٢ – المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض . . . . . . . ١٢٤
١٢٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٣ – الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧
القسم ٣ – القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨
٢١٤ – طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٥
24
ICC-ASP/1/3
٢١٥ – البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٦
٢١٦ – المعلومات المتعلقة بالتنفيذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٦
القسم ٤ – تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
٢١٧ – التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٧
٢١٨ – أوامر المصادرة والتعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٧
٢١٩ – عدم تعديل أوامر التعويض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٨
٢٢٠ – عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٨
٢٢١ – البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٨
٢٢٢ – تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٨
القسم ٥ – إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠
٢٢٣ – معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٩
٢٢٤ – الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٩
القسم ٦ – الفرار
٢٢٥ – التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٠
25
ICC-ASP/1/3
الفصل ١
أحكام عامة
القاعدة ١
استخدام المصطلحات
في هذه الوثيقة:
مواد نظام روما الأساسي؛ “ مادة ” – يراد ب
إحدى دوائر المحكمة؛ “ دائرة ” – يراد ب
أبواب نظام روما الأساسي؛ “ باب ” – يراد ب
القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛ “ القاضي الرئيس ” – يراد ب
رئيس المحكمة؛ “ الرئيس ” – يراد ب
لائحة المحكمة؛ “ اللائحة ” – يراد ب
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. “ القواعد ” – يراد ب
القاعدة ٢
حجية النصوص
، اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة ١ من المادة ٥٠
وتتساوى جميع النصوص في الحجية.
القاعدة ٣
التعديلات
١ – تحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة ٢ من المادة ٥١ ، إلى رئيس
مكتب جمعية الدول الأطراف.
٢ – يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات
المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.
٣ – يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ أيضا على القواعد المؤقتة المشار
. إليها في الفقرة ٣ من المادة ٥١
26
ICC-ASP/1/3
الفصل ٢
تكوين المحكمة وإدارا
القسم ١
أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا
القاعدة ٤
الجلسات العامة
١ – يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخام. ويقوم
القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة ٥، بما يلي:
(أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛
(ب) تعيين القضاة في ال  شعب.
٢ – يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل
للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء،
في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.
٣ – يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ُثلَثي القضاة.
٤ – ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات
الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو
للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مر  جح.
٥ – تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.
القاعدة ٥
التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥
١ – كما هو منصوص عليه في المادة ٤٥ ، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم
تقديم التعهد الرسمي التالي:
(أ) بالنسبة للقاضي:
27
ICC-ASP/1/3
أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة ”
الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات
؛ “ والمحاكمة والمداولات
(ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:
أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في ”
المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية
؛ “ التحقيقات والمحاكمة
٢ – يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس
المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاا.
القاعدة ٦
التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قبل
المترجمين الشفويين والتحريريين
١ – عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل
التعهد التالي:
أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في ”
المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية
؛ “ التحقيقات والمحاكمة
يحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاا، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه
والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو
نائب المسجل.
٢ – يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:
أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب ”
؛ “ المحافظة على السرية
يحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاا، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي
كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.
28
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٧
من المادة ٣٩ ‘٣’ القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب)
من ‘٣’ ١ – عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة ٢ (ب)
المادة ٣٩ فإا تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.
٢ – يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي
والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها.
٣ – يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف،
عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.
القاعدة ٨
مدونة قواعد السلوك المهني
١ – تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي
العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل
. المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٢٠
٢ – يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض
. اعتماده، طبقا للفقرة ٧ من المادة ١١٢
٣ – تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.
القسم ٢
م كتب المدعي العام
القاعدة ٩
عمل مكتب المدعي العام
يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام،
لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو
تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.
القاعدة ١٠
الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة
يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول
عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.
29
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١١
تفويض مهام المدعي العام
في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد
وصفه في المادتين ١٥ و ٥٣ ، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي
مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة ٤ من المادة ٤٤ ، أن يمثلوه في أداء
مهامه.
القسم ٣
قلم المحكمة
القسم الفرعي ١
ا لأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة
القاعدة ١٢
مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما
١ – تعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخاا، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط
الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٤٣ ، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب
بتقديم أية توصيات.
٢ – وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير،
القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.
٣ – تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية
المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٤٣ ، آخذة في الاعتبار أية توصيات
تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع
الأول، تجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.
٤ – إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية ذا الشأن إلى
الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في
جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى
المحكمة.
٥ – تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاا التي ينتخب ا
المسجل.
30
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٣
مهام المسجل
١ – يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة
مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها
وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.
٢ – يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة
والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.
القاعدة ١٤
سير عمل قلم المحكمة
١ – يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح
تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع
المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة
على اللوائح.
٢ – تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة
والمعقولة من قلم المحكمة.
القاعدة ١٥
السجلات
١ – يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة
على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة
أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي
عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.
٢ – يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.
31
ICC-ASP/1/3
القسم الفرعي ٢
وحدة الضحايا والشهود
القاعدة ١٦
مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود
١ – فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام
الأساسي والقواعد:
(أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛
(ب) مساعدم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني،
وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات،
بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل
؛ الإجراءات وفقا للقواعد ٨٩ إلى ٩١
(ج) مساعدم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد ٨٩
؛ إلى ٩١
(د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي
في جميع مراحل الإجراءات.
٢ – فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب
الشهادات التي يدلي ا هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا
للنظام الأساسي والقواعد:
(أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا
والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛
(ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات
الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛
٣ – لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم
المشاركة في قضية معينة.
٤ – يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل
وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو
32
ICC-ASP/1/3
الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى ا هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل
هذه الاتفاقات سرية.
القاعدة ١٧
مهام الوحدة
. ١ – تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة ٦ من المادة ٤٣
٢ – تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي
والقواعد وبالتشاور – حسب الاقتضاء – مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع:
(أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص
الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي ا هؤلاء الشهود، وذلك وفقا
لاحتياجام وظروفهم الخاصة:
توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل ‘١’
لحمايتهم؛
توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية ‘٢’
ذه التدابير؛
مساعدم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع ‘٣’
المساعدة اللازمة؛
إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن ‘٤’
والسرية، للمحكمة والأطراف؛
التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، ‘٥’
مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين
للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة
باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛
التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في ‘٦’
هذه القاعدة؛
(ب) بالنسبة إلى الشهود:
إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية ‘١’
حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهادام؛
33
ICC-ASP/1/3
مساعدم عند استدعائهم للإدلاء بشهادم أمام المحكمة؛ ‘٢’
اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل ‘٣’
إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛
٣ – تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين
والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء،
وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.
القاعدة ١٨
مسؤوليات الوحدة
تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:
(أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛
(ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام
وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم
للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع
الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛
(ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام
المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي ا هؤلاء
الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛
(د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم
وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛
(ه) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.
القاعدة ١٩
الخبرات المتوافرة في الوحدة
بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة ٦ من المادة ٤٣ ، ورهنا بالمادة ٤٤ ، يجوز
أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من
ضمنها:
(أ) حماية الشهود وأمنهم؛
34
ICC-ASP/1/3
(ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها االات المتصلة بالقانون الإنساني
والقانون الجنائي؛
(ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛
(د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛
(ه) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛
(و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛
(ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة
عن المنفى؛
(ح) المعاقون؛
(ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛
(ي) الرعاية الصحية؛
(ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.
القسم الفرعي ٣
محامو الدفاع
القاعدة ٢٠
مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع
١ – طبقا للفقرة ١ من المادة ٤٣ ، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من
خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام
الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة ١ (ب) من
؛ المادة ٦٧
(ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام
المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛
(ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري
عليهم الفقرة ٢ من المادة ٥٥ ، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛
35
ICC-ASP/1/3
(د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة
بالدفاع ذات الصلة؛
(ه) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة
الدفاع بصورة مباشرة؛
(و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع،
والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات
محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة ٣ من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين
وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.
٢ – يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ١ من القاعدة، بما في ذلك
الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.
٣ – يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا
للقاعدة ٢١ ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة ٨ مع أي هيئة تمثيلية مستقلة
لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها
بفضل جمعية الدول الأطراف.
القاعدة ٢١
تقديم المساعدة القانونية
١ – مع مراعاة الفقرة ٢ (ج) من المادة ٥٥ والفقرة ١ (د) من المادة ٦٧ ، توضع معايير
وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل
بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى
. ذلك الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠
٢ – ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في
القاعدة ٢٢ واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه
المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة.
٣ – يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب
تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة ائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب
آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف.
٤ – إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.
36
ICC-ASP/1/3
٥ – إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة
التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.
القاعدة ٢٢
تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته
١ – تكون للمحامي كفاءة مشهود ا في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية،
فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب
مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من
لغات العمل في المحكمة ويتحدث ا بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن
فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة.
٢ – يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ
بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة.
٣ – يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة
قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة ٨ وأية وثيقة أخرى تعتمدها
المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.
القسم ٤
ا لحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها
القسم الفرعي ١
ال عزل من المنصب والإجراءات التأديبية
القاعدة ٢٣
المبدأ العام
يعزل القاضي والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من
منصبهم أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي
القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين.
القاعدة ٢٤
تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب
في “ سوء السلوك الجسيم ” ١ – لأغراض الفقرة ١ (أ) من المادة ٤٦ ، يتمثل
السلوك الذي:
37
ICC-ASP/1/3
(أ) يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلاءم مع المهام الرسمية ويتسبب، أو
يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير
الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:
الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط ا شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو ‘١’
تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير
المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛
إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول ‘٢’
دون توليه للمنصب؛
إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من ‘٣’
السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو
(ب) إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل
أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.
كل شخص “ يخل بواجبه إخلال جسيما ” ٢ – لأغراض الفقرة ١ (أ) من المادة ٤٦ ،
يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل ذه الواجبات.
ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي:
(أ) عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود
أسباب تبرر ذلك؛
(ب) التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل
فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية.
القاعدة ٢٥
تعريف سوء السلوك الأقل جسامة
في السلوك الذي: “ سوء السلوك الأقل جسامة ” ١ – لأغراض المادة ٤٧ ، يتمثل
(أ) يحدث أثناء أداء المهام الرسمية، ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا لعملية
إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل:
التدخل في الطريقة التي يباشر ا شخص مشار إليه في المادة ٤٧ مهامه؛ ‘١’
التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي ‘٢’
الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛
38
ICC-ASP/1/3
عدم تنفيذ الإجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي ‘٣’
المحكمة الآخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم
الجسيم في الواجبات المناطة م؛
(ب) أو يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى
سمعة المحكمة.
٢ – ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة ١ (أ)
لأغراض الفقرة ١ (أ) من “ إخلال جسيم بالواجب ” أو “ سوء سلوك جسيم ” من القاعدة
. المادة ٤٦
القاعدة ٢٦
قبول الشكاوى
١ – لأغراض الفقرة ١ من المادة ٤٦ والمادة ٤٧ ، تشفع كل شكوى من أي سلوك
يدخل تعريفه ضمن القاعدتين ٢٤ و ٢٥ ، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى
وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية.
٢ – تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ
إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من
مجهول أو التي يتضح أا لا تستند إلى أي أساس وتحيل الشكاوى الأخرى إلى الجهاز
المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد يعينون على
أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.
القاعدة ٢٧
الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع
١ – في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة ٤٦ أو
اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة ٤٧ ، يخطر الشخص بذلك خطيا.
٢ – تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة وتلقيها، وتقديم الدفوع الخطية،
والرد على أي أسئلة توجه إليه.
٣ – يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.
39
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٢٨
الوقف عن العمل
إذا كان الاام الموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية،
يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة ائية.
القاعدة ٢٩
الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب
١ – تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبهم للتصويت في
جلسة عامة.
٢ – تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية تعتمد
بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين.
٣ – يخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية يقدمها
بشأن أحد نواب المدعي العام.
٤ – إذا وجد أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلالا جسيما
بالواجب، يجوز وفقا للمادة ٤٧ الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص المعني ذو
طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي.
القاعدة ٣٠
الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية
١ – في حالة القضاة، أو المسجلين، أو نواب المسجلين تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ
إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة.
٢ – في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي بالأغلبية المطلقة
لمكتب جمعية الدول الأطراف.
٣ – في حالة نواب المدعي العام:
(أ) يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛
(ب) تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية
الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.
٤ – تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
40
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٣١
العزل من المنصب
يسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضوية الشخص المعني في
المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها.
القاعدة ٣٢
الإجراءات التأديبية
فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها:
(أ) توجيه اللوم؛ أو
(ب) جزاء مالي لا يتجاوز ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه المحكمة
للشخص المعني.
القسم الفرعي ٢
الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة
القاعدة ٣٣
إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
١ – يقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى الحصول على
إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يحدد
فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه.
٢ – تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسرية، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على
أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني.
القاعدة ٣٤
تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
، ١ – بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٤١ والفقرة ٧ من المادة ٤٢
تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور، ما يلي:
(أ) المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة
أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي
طرف من الأطراف؛
41
ICC-ASP/1/3
(ب) الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في
القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين، الشخص محل التحقيق أو المحاكمة
خصما؛
(ج) أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن
القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبا، من
الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛
(د) التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما
يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني.
٢ – ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٤١ والفقرة ٨ من
المادة ٤٢ ، يقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب على
الأسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة، ويبلغ بذلك الشخص المعني الذي يجوز له تقديم
مذكرات خطية.
٣ – يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من
أغلبية قضاة دائرة الاستئناف.
القاعدة ٣٥
الواجب الذي يملى على القاضي أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
طلب الإعفاء
إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى
الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلب
بتنحيته بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤١ أو الفقرة ٧ من المادة ٤٢ ، والقاعدة ٣٤ ويجري
. تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة ٣٣
القاعدة ٣٦
وفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو
نائب المسجل
تبلغ هيئة رئاسة المحكمة خطيا رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بوفاة أحد
القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
42
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٣٧
استقالة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو
المسجل أو نائب المسجل
١ – يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل
خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة خطيا بإبلاغ رئيس
مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.
٢ – يعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل،
على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول قبل ذلك التاريخ بستة
أشهر على الأقل. وقبل أن تصبح استقالة القاضي سارية المفعول، يبذل القاضي قصاراه
للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.
القسم الفرعي ٣
الاستبدال والقضاة المناوبون
القاعدة ٣٨
الاستبدال
١ – يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:
(أ) الاستقالة؛
(ب) العذر المقبول؛
(ج) التنحية؛
(د) العزل من المنصب؛
(ه) الوفاة.
٢ – يجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي
اللائحة.
القاعدة ٣٩
القاضي المناوب
لدى تعيين قاض مناوب من قبل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عملا
بالفقرة ١ من المادة ٧٤ ، ينبغي له أن يحضر وقائع ومداولات القضية بكاملها، ولكنه لا
43
ICC-ASP/1/3
يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظر في القضية،
ما لم يطلب منه أن يحل محل عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على ذلك العضو
مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا.
القسم ٥
النشر واللغات والترجمة
القاعدة ٤٠
نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة
١ – لأغراض الفقرة ١ من المادة ٥٠ ، تعتبر القرارات التالية على أا تحل مسائل أساسية:
(أ) جميع قرارات شعبة الاستئناف؛
(ب) جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضية ما
؛ عملا بالمواد ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠
(ج) جميع قرارات الدائرة الابتدائية بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة
؛ والتعويضات للضحايا عملا بالمواد ٧٤ و ٧٥ و ٧٦
. (د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧
٢ – تنشر القرارات المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة ٧ من المادة ٦١ ، والمتعلقة
بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٠ ، بجميع لغات المحكمة الرسمية إذا
قررت الرئاسة أا تحل مسائل جوهرية.
٣ – يجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجميع اللغات الرسمية متى كانت هذه
القرارات م مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصل بمسألة رئيسية
من مسائل المصلحة العامة.
القاعدة ٤١
لغات العمل في المحكمة
١ – لأغراض الفقرة ٢ من المادة ٥٠ ، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية
للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين:
(أ) متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة
وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو
44
ICC-ASP/1/3
(ب) متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.
٢ – يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا
اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.
القاعدة ٤٢
خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
ترتب المحكمة لخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية اللازمة لكفالة تنفيذ
التزاماا بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد.
القاعدة ٤٣
الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة
تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تنشر وفقا للنظام الأساسي وهذه القواعد
واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود.
45
ICC-ASP/1/3
الفصل ٣
الاختصاص والمقبولية
القسم ١
الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤
القاعدة ٤٤
الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢
١ – بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في النظام
الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار
. الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢
٢ – وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع إعلان لدى المسجل
عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٢ ، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة ١ من القاعدة، فإنه
يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٢ قبول الاختصاص
، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٥ ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب ٩
وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.
القاعدة ٤٥
إحالة حالة إلى المدعي العام
تحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا.
القسم ٢
الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة ١٥
القاعدة ٤٦
المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥
في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة ١ من المادة ١٥ ، أو عند تلقي شهادات
شفوية أو خطية بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ ، في مقر المحكمة، يحافظ المدعي العام على
سرية هذه المعلومات والشهادات أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته
المنصوص عليها في النظام الأساسي.
46
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٤٧
الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥
١ – تنطبق أحكام القاعدتين ١١١ و ١١٢ ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على
. الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٥
٢ – إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على الشهادة فيما
بعد، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعالية
الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا
أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفاع. وإذا ُقدمت الشهادة لاحقا أثناء سير
الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعة للفقرة ٤ من المادة ٦٩ وتعطي الحجية التي تحددها
الدائرة المعنية.
القاعدة ٤٨
تقرير المدعي العام وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب
الفقرة ٣ من المادة ١٥
يأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول
للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٥ ، العوامل الواردة في الفقرة ١ (أ)
. إلى (ج) من المادة ٥٣
القاعدة ٤٩
القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥
١ – عندما يتخذ قرار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ ، يكفل المدعي العام دون إبطاء
تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره، بطريقة تحول دون أن تتعرض للخطر السلامة
والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومات بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ ، أو
سلامة التحقيقات أو الإجراءات.
٢ – يشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي
وقائع أو أدلة جديدة.
القاعدة ٥٠
الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع
في إجراء تحقيق
١ – عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء
تحقيق عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٥ ، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو
47
ICC-ASP/1/3
تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن
ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. ويجوز أيضا
للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من
الضحايا ، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنية للقضية، أن
يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الضحايا والشهود. ويجوز
للمدعي العام، لدى قيامه ذه المهام، الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء.
٢ – يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.
٣ – يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية ١ أن يقدم الضحايا بيانات خطية
إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة.
٤ – يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات
إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جلسة،
إذا رأت ذلك مناسبا.
٥ – تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص
ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة ٤ من المادة ١٥ بخصوص طلب
المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار
المتخذ.
٦ – تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة
. التمهيدية عملا بالفقرة ٥ من المادة ١٥
القسم ٣
ا لطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩
القاعدة ٥١
المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧
عند النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ١٧ ، وفي سياق ظروف
القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة
المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٧ تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي
القواعد والمعايير المعترف ا دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل،
أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو الملاحقة
القضائية.
48
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٥٢
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨
١ – يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١٨ ، معلومات
عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة ٥، تكون ذات صلة بمقاصد
. الفقرة ٢ من المادة ١٨
٢ – يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدا في تطبيق الفقرة
٢ من المادة ١٨ . ولا يخل ذلك الطلب بأجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة
١٨ ، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه.
القاعدة ٥٣
الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨
عندما تطلب دولة الإحالة عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٨ ، تحرر تلك الدولة طلب
الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة ٢ من
المادة ١٨ . يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة.
القاعدة ٥٤
الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨
١ – يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة ٢ من المادة
١٨ خطيا، ويتضمن الأساس الذي استند إليه تقديم الالتماس. ويخطر المدعي العام الدائرة
؛ التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة ٥٣
٢ – يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجب
الفقرة ٢ من المادة ١٨ ، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس.
القاعدة ٥٥
الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨
١ – تبت الدائرة التمهيدية في الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة
لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة.
٢ – تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعي العام وأي ملاحظات تقدمها الدولة التي
طلبت الإحالة وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٨ ، وتنظر في العوامل الواردة في المادة ١٧ ، عند
بتها في الإذن بإجراء تحقيق.
49
ICC-ASP/1/3
٣ – يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العام وإلى
الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن.
القاعدة ٥٦
الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ من
المادة ١٨
، ١ – عقب قيام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبين في الفقرة ٣ من المادة ١٨
يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٨ . ويحرر
الالتماس المقدم إلى الدائرة التمهيدية خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديم
الالتماس.
٢ – يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بأي معلومات إضافية تقدمها الدولة بموجب
. الفقرة ٥ من المادة ١٨
. ٣ – تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعية ٢ من القاعدة ٥٤ والقاعدة ٥٥
القاعدة ٥٧
التدابير التحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨
ينظر في الالتماس الذي يقدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية في الظروف
المنصوص عليها في الفقرة ٦ من المادة ١٨ ، من طرف واحد وفي جلسة مغلقة. وتفصل
الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال.
القاعدة ٥٨
الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩
١ – يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة ١٩ خطيا ويتضمن الأساس الذي استند
إليه في تقديمه.
٢ – عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقرة ٢
أو ٣ من المادة ١٩ أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاا على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١
من المادة ١٩ فإا تبت في الإجراء الواجب اتباعه ويجوز لها أن تتخذ التدابير المناسبة لسير
الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. ويجوز لها أن تلحق الطعن أو المسألة
بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي له. وفي هذه الحال، تنعقد
المحكمة وتب  ت بشأن الطعن أو المسألة أولا.
50
ICC-ASP/1/3
٣ – تحيل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة ٢ من القاعدة إلى المدعي
العام وإلى الشخص المشار إليه في الفقرة ٢ من المادة ١٩ والذي تم تسليمه إلى المحكمة أو
مثل طواعية أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم بتقديم ملاحظات خطية على الطلب أو
الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة.
٤ – تبت المحكمة أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم في أي طعن أو
مسألة من مسائل المقبولية.
القاعدة ٥٩
الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩
١ – لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٩ ، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشأن الاختصاص
أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات ١ و ٢ و ٣ من المادة ١٩ إلى:
؛ (أ) الجهات المحيلة عملا بالمادة ١٣
(ب) الضحايا الذين اتصلوا بالمحكمة بالفعل بخصوص تلك القضية أو ممثليهم
القانونيين.
٢ – يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة ١ من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب
المحكمة في الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا
بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.
٣ – يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من
القاعدة تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة
مناسبا.
القاعدة ٦٠
الجهاز المختص بتلقّي الطعون
إذا ُ طعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى بعد إقرار التهم وقبل تشكيل
أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هذا الطعن إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة الابتدائية
. بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ١٣٠
51
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٦١
التدابير التحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩
عندما يقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص عليها في
. الفقرة ٨ من المادة ١٩ ، تسري أحكام القاعدة ٥٧
القاعدة ٦٢
الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩
١ – إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ ، فإنه يقدمه إلى الدائرة
التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى. وفي هذه الحالة تسري أحكام القواعد
. ٥٨ و ٥٩ و ٦١
٢ – تخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى
بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٩ ، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة ١٠ من المادة
١٩ ، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاا.
52
ICC-ASP/1/3
الفصل ٤
أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
الق سم ١
الأدلة
القاعدة ٦٣
الأحكام العامة المتصلة بالأدلة
١ – تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة ٦٩ من النظام الأساسي في
الإجراءات أمام جميع الدوائر.
٢ – يكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقديرها المنصوص عليه في الفقرة ٩ من
المادة ٦٤ في أن تقيم بحرية جميع الأدلة المقدمة إليها لتقرر مدى صلتها بالموضوع
. أو مقبوليتها وفقا للمادة ٦٩
٣ – تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها،
بموجب الفقرة ٩ (أ) من المادة ٦٤ ، وذلك في حال الاستناد إلى الأسس المبينة في الفقرة ٧
. من المادة ٦٩
٤ – دون الإخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦٦ ، تمتنع دائرة المحكمة عن فرض شرط
قانوني يقضي بوجوب تقديم ما يعزز إثبات أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، لا سيما
جرائم العنف الجنسي.
٥ – لا تطبق دوائر المحكمة القوانين الوطنية المنظمة للإثبات، إلا فيما يتفق وأحكام
. المادة ٢١
القاعدة ٦٤
الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها
١ – يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة إلى
دائرة المحكمة. ويجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هذه المسائل غير معروفة وقت تقديم
الأدلة، أن تثار فور معرفتها. ويجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابيا. وتبلغ المحكمة
الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
53
ICC-ASP/1/3
٢ – تعلل الدائرة أي قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة. وتدون هذه الأسباب في
، محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سير الإجراءات وفقا للفقرة ١٠ من المادة ٦٤
. والفقرة ١ من القاعدة ١٣٧
٣ – لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.
القاعدة ٦٥
إجبار الشهود
١ – يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مُثل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ينص النظام
. الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد ٧٣ و ٧٤ و ٧٥
٢ – تنطبق القاعدة ١٧١ على الشاهد الذي يمُثل أمام المحكمة ويجوز إجباره على الإدلاء
بشهادته بمقتضى الفقرة ١ من القاعدة.
القاعدة ٦٦
التعهد الرسمي
١ – باستثناء ما وصف في الفقرة ٢ من القاعدة يؤدي كل شاهد، وفقا للفقرة ١ من
المادة ٦٩ ، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته:
. “ أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق ”
٢ – يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن ١٨ سنة، أو الشخص الذي يكون
حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرسمي، بأن يشهد دون
أداء هذا التعهد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي
يكون لديه علم ا وأنه يفهم معنى واجب قول الحق.
٣ – يطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ) من
. المادة ٧٠
القاعدة ٦٧
الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي
١ – وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٩ ، يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء
بشهادة شفوية أمامها بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي، شريطة أن
تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قبل المدعي العام
والدفاع والدائرة نفسها.
54
ICC-ASP/1/3
٢ – يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.
٣ – تكفل الدائرة، بمساعدة قلم المحكمة، أن يكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة
بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة ولسلامة
الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته.
القاعدة ٦٨
الشهادة المسجلة سلفا
في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة ٥٦ ، يجوز للدائرة الابتدائية
أن تسمح، وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٩ ، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط المرئية
أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة:
(أ) أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد
خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام
الدائرة الابتدائية؛ أو
(ب) عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه
الشهادة، في حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة الابتدائية، وإتاحة الفرصة للمدعي العام
والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات.
القاعدة ٦٩
الاتفاق على الأدلة
يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى ا واردة في
الاامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي
يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى ا واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنه يلزم لصالح
العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا ، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى ا.
القاعدة ٧٠
مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي
في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:
(أ) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا
فسدت أهلية الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام
القوة أو الإكراه أو استغلال بيئة قسرية؛
55
ICC-ASP/1/3
(ب) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان
عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛
(ج) لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف
الجنسي المزعوم تم برضاه؛
(د) لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول
الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
القاعدة ٧١
الأدلة على سلوك جنسي آخر
في ضوء تعريف وطبيعة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا
بأحكام الفقرة ٤ من المادة ٦٩ ، لا تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق
للضحية أو الشاهد.
القاعدة ٧٢
إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها
١ – حيثما يعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق استجواب الضحية أو
الشاهد، بأن الضحية وافق على جريمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة على
كلام الضحية أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، على النحو المشار إليه في
المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠ ، يقدم إخطار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوهر
الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية.
٢ – لدى اتخاذ قرار بصلاحية أو مقبولية الأدلة المشار إليها في الفقرة ١ من القاعدة
تستمع الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحية أو ممثله
القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية
بالنسبة لأحد مواضيع القضية وما قد تلحقه تلك الأدلة من ضرر، وفقا للفقرة ٤ من المادة
٦٩ . ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة ٣ من المادة ٢١ والمادتين ٦٧ و ٦٨ . وتسترشد
بالمبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠ ، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للضحية.
56
ICC-ASP/1/3
٣ – عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إليها في الفقرة ٢ من القاعدة مقبولة في
الإجراءات، تدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلت من أجله الأدلة. ولدى
. تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠
القاعدة ٧٣
سرية الاتصالات والمعلومات
١ – دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧ ، تتمتع الاتصالات التي تجرى في
إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانوني بالسرية، ومن ثم لا يجوز إفشاؤها
إلا إذا:
(أ) وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛
(ب) أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف ثالث، وقام ذلك
الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف.
٢ – مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية ٥ من القاعدة ٦٣ ، تعتبر الاتصالات التي تجرى في
إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السرية الأخرى اتصالات سرية، ولا يجوز بالتالي
إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتين ١ (أ) و ١ (ب) إذا قررت
دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي:
(أ) أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمت في أثناء علاقة
سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛
(ب) أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤَتمن على سره؛
(ج) أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.
٣ – وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة ٢ من القاعدة، اعتبارا خاصا للتسليم
بسرية الاتصالات التي جرت في إطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه، أو طبيبه
المتخصص في الأمراض العقلية أو طبيبه النفساني أو محاميه ولا سيما الاتصالات المتعلقة
بالضحايا أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسلم المحكمة في
الحالة الأخيرة هذه بسرية الاتصالات التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما يكون
هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين.
٤ – تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى
تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثناء أدائها لمهامها أو بحكم أدائها لها بموجب
57
ICC-ASP/1/3
النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو
بشهادة يدلي ا مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا:
(أ) إذا لم تعترض لجنة الصليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا الإفشاء، بعد
إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية ٦، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو
(ب) إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة واردة في البيانات
العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية.
٥ – لا شيء في الفقرة ٤ من القاعدة يؤثر على مقبولية الأدلة ذاا المستمدة من مصدر
غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قد حصل على
هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛
٦ – إذا قررت المحكمة أن معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية أو وثائقها أو أدلتها
الأخرى عظيمة الأهمية في قضية معينة، تعقد مشاورات بين المحكمة ولجنة الصليب الأحمر
الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع مراعاة ظروف القضية، ومدى أهمية
الأدلة المطلوبة، وما إذا كان يمكن الحصول على هذه الأدلة من مصدر غير لجنة الصليب
الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة والضحايا ، وأداء مهام المحكمة ولجنة الصليب الأحمر
الدولية.
القاعدة ٧٤
تجريم الشاهد لنفسه
١ – ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقاعدة ١٩٠ ، تقوم الدائرة بإبلاغ الشاهد بأحكام
هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة.
٢ – حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلق بتجريم الشاهد
لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانات بموجب الفقرة الفرعية ح من الفقرة ٣ من القاعدة
قبل أن يمثُل الشاهد أمامها، سواء بصورة مباشرة أو وفقا لطلب مقدم بموجب
. الفقرة ( ١) (ه) من المادة ٩٣
٣ – (أ) للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأا أن تؤدي إلى تجريمه.
(ب) في حالة مثول الشاهد بعد تلقيه ضمانا بموجب الفقرة ٢ من القاعدة،
للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة.
58
ICC-ASP/1/3
(ج) في حالة وجود شهود آخرين، يجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاهد
الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معرض إجابته
على الأسئلة:
ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛ ‘١’
لن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الشخص المعني في أي ‘٢’
. دعوى لاحقة ترفعها المحكمة إلا بموجب المادتين ٧٠ و ٧١
٤ – قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبها رأي المدعي العام لتحديد ما إذا
كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات.
٥ – في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:
(أ) أهمية الأدلة المتوقعة؛
(ب) ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة ؛
(ج) طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛ و
(د) مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.
٦ – إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكون من غير الملائم تقديم ضمانات لهذا الشاهد،
لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجوز
لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى.
٧ – من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:
(أ) تأمر بأن تقدم أدلة الشاهد في جلسة مغلقة؛
(ب) تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طريقة
؛ كانت، وتقرر أن أي إخلال ذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة ٧١
(ج) تقوم على وجه التحديد بإبلاغ المدعي والمتهم ومحامي الدفاع والممثل
القانوني للضحية وأي موظف متواجد من موظفي المحكمة بالنتائج المترتبة على الإخلال
ذا الأمر بموجب الفقرة الفرعية (ب)؛ و
(د) تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛
(ه) تتخذ تدابير حمائية فيما يتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم
الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة.
59
ICC-ASP/1/3
٨ – حينما يكون المدعي على علم بأن شهادة أي شاهد قد تثير مسائل تتعلق بتجريم
الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلك قبل أن يدلي الشاهد بشهادته.
وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة في الفقرة ٧ من القاعدة بالنسبة إلى شهادة الشاهد كلها
أو جزء منها.
٩ – يجوز للمتهم أو محامي الدفاع أو الشاهد إبلاغ المدعي أو الدائرة بأن من شأن
شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبل أن يدلي الشاهد بشهادته
وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة ٧ من القاعدة.
١٠ – إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه أثناء نظر الدعوى، توقف الدائرة
الاستماع إلى الشهادة ويئ الفرصة للشاهد كيما يحصل على المشورة القانونية بناء على
طلبه بغرض تطبيق القاعدة.
القاعدة ٧٥
التجريم من قبل أفراد الأسرة
١ – إذا مُثل شاهد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتهم، فلا يجوز
للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيد أن الشاهد قد يختار
الإدلاء بإفادة من هذا النوع.
٢ – عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تأخذ في حساا أن
الشاهد، المشار إليه في الفقرة ١ من القاعدة، اعترض على الإجابة على سؤال كان القصد
منه نقض إفادة سابقة أدلى ا الشاهد، أو أن الشاهد كان انتقائيا في اختيار الأسئلة التي
أجاب عليها.
القسم ٢
الكشف عن الأدلة
القاعدة ٧٦
الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات
١ – يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذين ينوي المدعي العام استدعاءهم
للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى ا هؤلاء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة
بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع.
٢ – يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من
بيانام عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود.
60
ICC-ASP/1/3
٣ – تتاح بيانات شهود الإثبات في أصولها وبلغة يفهمها المتهم ويتحدث ا
جيدا.
٤ – تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية الضحايا والشهود وسريتهم، وحماية المعلومات
. السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين ٨١ و ٨٢
القاعدة ٧٧
فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته
يسمح المدعي العام للدفاع، رهنا بالقيود الواردة على كشف الأدلة و المنصوص
عليه في النظام الأساسي وفي القاعدتين ٨١ و ٨٢ ، بفحص أية كتب أو مستندات أو صور
أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته، تكون أساسية للتحضير للدفاع،
أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقع
الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه.
القاعدة ٧٨
فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته
يسمح الدفاع للمدعي بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية
أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار
أو عند المحاكمة.
القاعدة ٧٩
الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع
١ – يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:
(أ) تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة؛ وفي هذه الحالة يحدد
الإخطار المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم أنه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة
المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها لإثبات عدم وجوده في
مكان الجريمة؛ أو
(ب) الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة ١ من
المادة ٣١ ؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد
عليها في تحديد السبب.
٢ – مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصوص عليها في قواعد أخرى، يتعين
توجيه الإخطار بموجب الفقرة ١ من القاعدة قبل فترة كافية لتمكين المدعي العام من
61
ICC-ASP/1/3
التحضير والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنح المدعي العام تأجيلا
لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع.
٣ – عدم قيام الدفاع بالإخطار بموجب هذه القاعدة لا يحد من حقه في إثارة مسائل
تتناولها الفقرة ١ من القاعدة وتقديم أدلة.
٤ – لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.
القاعدة ٨٠
الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب
الفقرة ٣ من المادة ٣١
١ – يخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائية والمدعي العام بنيته إبداء سبب لامتناع
المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١ . ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية
لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا.
٢ – بعد تقديم الإخطار بموجب الفقرة ١ من القاعدة تستمع الدائرة الابتدائية إلى
المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية.
٣ – إذا  سمح للدفاع بالاحتجاج بالسبب، يجوز للدائرة الابتدائية أن تمنح المدعي العام
مهلة لإعداد رده على السبب.
القاعدة ٨١
تقييد الكشف عن الأدلة
١ – لا تخضع للكشف التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخلية الأخرى التي يعدها
أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى.
٢ – عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنها
طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافية أو الجارية،
يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو
عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائرة إلى جانب واحد
بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء
جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
٣ – عندما تكون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتخذت وفقا للمواد ٥٤
و ٥٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٩٣ ، ووفقا للمادة ٦٨ ، من أجل حماية أمن الشهود والضحايا وأفراد
62
ICC-ASP/1/3
أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. وفي الحالات التي يمكن أن
يعرض فيها الكشف عن المعلومات سلامة الشهود للخطر، تتخذ المحكمة تدابير لإبلاغ
الشهود سلفا.
٤ – تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، أو المتهم
، أو أي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة سرية المعلومات، طبقا للمواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣
ولحماية سلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمادة ٦٨ ، ولا سيما من خلال
السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة.
٥ – عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات جرى كتماا
بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨ ، لا يجوز فيما بعد تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في
أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
٦ – عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشف، يجوز،
، في الظروف المشاة للظروف التي تتيح للمدعي العام الاستناد إلى الفقرة ٥ من المادة ٦٨
كتماا وتقديم موجز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلك تقديم هذه المواد أو المعلومات
كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمدعي العام بالشكل
الملائم.
القاعدة ٨٢
تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة ٣ (ه) من
المادة ٥٤
١ – عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات تخضع للحماية
بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٤ ، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو
المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون
الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
٢ – إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة ٣ (ه) من
المادة ٥٤ كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية
الواردة من مق  دم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجوز للدائرة أن تستدعي مقدم المواد
أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من أجل الحصول على هذه الأدلة
الإضافية نفسها.
63
ICC-ASP/1/3
٣ – إذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات
مشمولة بالحماية بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٤ ، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في
المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها
إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية.
٤ – لا يمس حق المتهم في الاعتراض على الأدلة الخاضعة للحماية بموجب الفقرة ٣
(ه) من المادة ٥٤ رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين ( ٢) و ( ٣) من هذه القاعدة.
٥ – يجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالة،
إخضاع المواد أو المعلومات التي بحوزة المتهم، والتي تم تقديمها إليه بمقتضى نفس الشروط
الواردة في الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٤ ، والتي ستقدم كأدلة، للأحكام الواردة في الفقرات
(و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
القاعدة ٨٣
إصدار حكم بشأن أدلة نفي الت  هم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧
يجوز أن يطلب المدعي العام بأسرع ما يمكن عقد جلسة لطرف واحد أمام دائرة
. المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧
القاعدة ٨٤
كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة
لتمكين الأطراف من الاستعداد للمحاكمة وتيسير سير الإجراءات بصورة عادلة
وسريعة، تصدر الدائرة الابتدائية، وفقا للفقرتين ٣ (ج) و ( ٦) (د) من المادة ٦٤ ، والفقرة
٢) من المادة ٦٧ ، ورهنا بالفقرة ٥ من المادة ٦٨ ، الأوامر اللازمة للكشف عن الوثائق )
والمعلومات التي لم يكشف عنها من قبل وإبراز أدلة إضافية. وتفاديا للتأخير وضمان بدء
المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي أوامر من هذا القبيل آجالا دقيقة تبقيها الدائرة الابتدائية
قيد المراجعة.
64
ICC-ASP/1/3
القسم ٣
ا لضحايا والشهود
القسم الفرعي ١
ت عريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا
القاعدة ٨٥
تعريف الضحايا
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب “ الضحايا ” (أ) يدل لفظ
أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛
المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض “ الضحايا ” (ب) يجوز أن يشمل لفظ
لضرر مباشر في أي من ممتلكاا المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض
الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض
إنسانية.
القاعدة ٨٦
المبدأ العام
تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الأخرى،
عند أداء وظائفها بموجب النظام الأساسي أو القواعد، احتياجات جميع الضحايا والشهود
وفقا للمادة ٦٨ ، وعلى وجه الخصوص احتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين وضحايا
العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
القسم الفرعي ٢
حماية الضحايا والشهود
القاعدة ٨٧
تدابير الحماية
١ – يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشهود أو
الضحية أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحايا
والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص
. آخر معرض للخطر نتيجة شهادة أدلى ا شاهد عملا بالفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦٨
65
ICC-ASP/1/3
وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ
تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير.
٢ – يخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة ١ من القاعدة لأحكام القاعدة
١٣٤ شريطة:
(أ) ألا يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
(ب) أن يبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب يقدمه أحد الشهود أو
الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛
(ج) أن يبلغ أي طلب أو التماس يمس شاهدا معينا أو مجنيا عليه معينا إلى ذلك
الشاهد أو الضحية أو إلى ممثله القانوني، إن وجد، علاوة على إبلاغه إلى الطرف الآخر،
وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛
(د) عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلك المدعي العام
والدفاع وأي شاهد أو ضحية قد يتأثر بتدابير الحماية هذه أو يبلغ ا ممثله القانون، إن
وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛
(ه) يجوز تقديم طلب أو التماس مختوم، ويظل الطلب المقدم على هذا النحو
مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتختم أيضا الردود على الطلبات أو الالتماسات
المختومة؛
٣ – يجوز للدائرة أن تعقد جلسة بشأن طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة ١ من
القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابير لمنع الإفصاح
علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص
آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى ا شاهد أو عن مكان أي منهم، وذلك بإصدار
أوامر منها:
(أ) أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر
بسبب شهادة أدلى ا شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من
السجلات العامة لدائرة؛
(ب) أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونية
من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛
66
ICC-ASP/1/3
(ج) أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام
الوسائل التقنية التي تمكن من تحوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا المرئية
السمعية، (ولا سيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية
المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛
(د) أن يستخدم اسم مستعار للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض
للخطر بسبب شهادة أدلى ا شاهد؛
(ه) أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاا في جلسة سرية.
القاعدة ٨٨
التدابير الخاصة
١ – يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد
الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة
الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ
تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من
الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا
العنف الجنسي، عملا بالفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦٨ . وتلتمس الدائرة موافقة الشخص
الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
٢ – يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة ١ من القاعدة جلسة سرية
أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل،
على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني
أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته.
٣ – بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق
الأحكام الواردة في القواعد الفرعية ٢ (ب) إلى (د) من القاعدة ٨٧ مع مراعاة ما يقتضيه
اختلاف الحال.
٤ – يجوز أن يكون الطلب المقدم بموجب هذه القاعدة مختوما، وفي هذه الحالة يظل
مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة
المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.
67
ICC-ASP/1/3
٥ – مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد
سلامته، تحرص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي
مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي.
القسم الفرعي ٣
االشقتارعادكة ال ٩ض٨ حايا في الإجراءات
تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات
١ – يقوم الضحايا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى
المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنا بأحكام النظام الأساسي،
لا سيما الفقرة ١ من المادة ٦٨ ، يقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى
الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خلال مهلة تحددها الدائرة. ورهنا بأحكام الفقرة ٢
من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة
للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية.
٢ – يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض
الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه أو أن المعايير المحددة في الفقرة ٣ من
المادة ٦٨ لم تستوف. ويجوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلة
لاحقة من مراحل الإجراءات.
٣ – يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصرف بموافقة
الضحية، أو شخص يتصرف باسم الضحية ، إذا كان الضحية طفلا، أو عند الاقتضاء،
إذا كان معوقا.
٤ – عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو يكفل
فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا.
القاعدة ٩٠
الممثلون القانونيون للضحايا
١ – تترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.
٢ – إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية الإجراءات، أن تدعو
الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى
اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز
68
ICC-ASP/1/3
لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايا بقائمة بأسماء يحتفظ ا قلم
المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر.
٣ – وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة التي قد
تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر.
٤ – تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق، في
اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على
النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٦٨ ، وتفادي أي تضارب في المصالح.
٥ – يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني
مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، إذا
اقتضى الأمر.
٦ – يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية أو الضحايا المؤهلات المنصوص عليها في
. الفقرة ١ من القاعدة ٢٢
القاعدة ٩١
اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات
. ١ – يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة ٨٩
٢ – يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط
. الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين ٨٩ و ٩٠
ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، بسبب ملابسات الحالة، أن
يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البيانات. ويسمح للمدعي العام وللدفاع
بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا.
٣ – (أ) عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحد
الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين ٦٧ و ٦٨ ، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن
يقدم طلبا إلى الدائرة. ويجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة
تتضمن الأسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى
الدفاع، اللذين يسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛
(ب) تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب يأخذ في الاعتبار المرحلة التي
بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة
وسريعة بغية إنفاذ الفقرة ٣ من المادة ٦٨ . ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة
69
ICC-ASP/1/3
. طرح الأسئلة وترتيبها، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة ٦٤
ويجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم، بالنيابة عن الممثل القانوني
للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك.
٤ – بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة ٧٥ ، لا تنطبق
القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في الفقرة ٢ من
القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنية، استجواب الشهود
والخبراء والشخص المعني.
القاعدة ٩٢
إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين
١ – تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايا على جميع
. الإجراءات المضطلع ا أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب ٢
٢ – تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا
للقاعدة ٨٩ ، بإخطار الضحايا بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقيق أو بعدم
المقاضاة عملا بالمادة ٥٣ . ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق
لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال
بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في
الفقرة ٨ من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة.
٣ – تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا
للقاعدة ٨٩ ، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة
٦١ . ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق أن شاركوا في
الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة فيما
يتعلق بالدعوى المعنية.
٤ – عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القاعدتين الفرعيتين
٢ و ٣، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في القاعدتين الفرعيتين ٥ و ٦ لا يسلم
إلا إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار
صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة ٨٩ وأي تعديل لها.
70
ICC-ASP/1/3
٥ – يقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو يتمشى مع الحكم المنصوص عليه
بموجب القواعد من ٨٩ إلى ٩١ ، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين في
الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات:
(أ) الإجراءات المضطلع ا أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع
أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛
(ب) الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه
الطلبات أو البيانات أو الالتماسات.
٦ – عندما يكون الضحايا أو ممثلوهم القانونيون قد شاركوا في مرحلة معينة من
الإجراءات، يقوم المسجل بإخطارهم في أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك
الإجراءات.
٧ – تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين ٥ و ٦ خطيا، أو
على أي شكل آخر حسبما يكون مناسبا عندما يكون تقديم إخطار خطي غير ممكن.
ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون
. من الدول الأطراف طبقا للفقرتين ١ (د) و (ل) من المادة ٩٣
٨ – لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ من القاعدة، وما عدا ذلك بناء
على طلب الدائرة، يتخذ المسجل التدابير اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو
المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب ٩، من الدول
الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية.
القاعدة ٩٣
آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين
يجوز للدائرة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين عملا بالقواعد
من ٨٩ إلى ٩١ بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة أمور، بالمسائل المشار إليها في القواعد
١٠٧ و ١٠٩ و ١٢٥ و ١٢٨ و ١٣٦ و ١٣٩ و ١٩١ . ويجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك،
التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء.
71
ICC-ASP/1/3
القسم الفرعي ٤
جبر أضرار الضحايا
القاعدة ٩٤
الإجراءات بناء على طلب
١ – يقدم طلب الضحايا لجبر الأضرار بموجب المادة ٧٥ من النظام الأساسي خطيا
ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
(أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
(ب) وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(ج) بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو
الأشخاص الذين يعتقد الضحية أم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(د) وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة
بردها؛
(ه) مطالبات التعويض؛
(و) المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛
(ز) الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع، بما فيها
أسماء الشهود وعناوينهم.
٢ – تطلب المحكمة إلى المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي تدابير حماية، أن يخطر
بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قدر المستطاع كل من
يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة ٣ من
المادة ٧٥ لدى قلم المحكمة.
القاعدة ٩٥
الإجراءات بناء على طلب المحكمة
١ – في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاا بمبادرة منها وفقا للفقرة ١ من
المادة ٧٥ ، تطلب المحكمة إلى المسجل أن يخطر بنيتها الشخص أو الأشخاص الذين تنظر
المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل من يهمهم الأمر من
أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٥ لدى
قلم المحكمة.
72
ICC-ASP/1/3
٢ – ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة ١ من القاعدة:
(أ) إذا قدم الضحية طلب جبر الضرر، فإنه يبت في طلبه هذا كما لوكان
؛ مقدما بموجب القاعدة ٩٤
(ب) إذا طلب الضحية إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإا لا تصدر
أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية.
القاعدة ٩٦
الإعلان عن إجراءات جبر الضرر
١ – دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، يقوم المسجل، عند الإمكان،
بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كما يتخذ المسجل
كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة
لإخطار الضحايا بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمهم الأمر من أشخاص أو
دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام.
٢ – باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة ١ من القاعدة، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا
للباب ٩، المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية
للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر
المرفوعة أمام المحكمة.
القاعدة ٩٧
تقدير جبر الأضرار
١ – للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو ما معا إن ارتأت
ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
٢ – للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب
الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر
أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت م وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة
بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحايا أو
ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان فضلا عن كل من يهمهم الأمر من أشخاص ودول
لتقديم ملاحظام بشأن تقارير الخبراء.
٣ – تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.
73
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٩٨
الصندوق الاستئماني
١ – تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.
٢ – يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به
ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة
كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصلا
عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن.
٣ – يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق
الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد
الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه.
٤ – يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية والصندوق الاستئماني، أن
تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية
أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني.
٥ – يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحايا رهنا بأحكام
. المادة ٧٩
القاعدة ٩٩
التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٧
والفقرة ٤ من المادة ٧٥
١ – يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (ه) من المادة ٥٧ أو للدائرة الابتدائية،
عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٥ ، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب
الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما
إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.
٢ – لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن
الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل الشخص
الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من أشخاص
أو دول.
٣ – وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة
التي تتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن يخطر، قدر
74
ICC-ASP/1/3
الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم ملاحظات بشأن
ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله.
٤ – يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في
هذه المسائل.
القسم ٤
أ حكام متنوعة
القاعدة ١٠٠
مكان عقد الاجتماعات
١ – يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة
المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.
٢ – يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء
التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو
التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها.
وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.
٣ – تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك
الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة
في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين.
القاعدة ١٠١
المهل الزمنية
١ – تراعي المحكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير الإجراءات،
الحاجة إلى تيسير سير الإجراءات بتراهة وسرعة، مع إيلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع
والضحايا .
٢ – مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة ١ (ج) من المادة
٦٧ ، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة
ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأا أمر من المحكمة.
75
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٠٢
الإفادات غير الخطية
إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، أن يقدم
إلى المحكمة خطيا التماسا أو طلبا أو ملاحظة أو غيرها من الإفادات، فإنه يجوز لذلك
الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة بالوسائل السمعية أو
المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية.
القاعدة ١٠٣
أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات
١ – يجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدعوة أو منح الإذن
لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة
مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة.
٢ – تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد على الملاحظات المقدمة بمقتضى الفقرة ١
من القاعدة.
٣ – تودع الملاحظة الخطية المقدمة بمقتضى الفقرة ١ من القاعدة لدى المسجل، الذي
يقدم نسخا منها إلى المدعي العام والدفاع. وتعين الدائرة المهل الزمنية التي تطبق على إيداع
الملاحظات التي من هذا القبيل.
76
ICC-ASP/1/3
الفصل ٥
التحقيق والمقاضاة
القسم ١
قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين ١ و ٢ من
ا لمادة ٥٣
القاعدة ١٠٤
تقييم المعلومات من جانب المدعي العام
١ – عند التصرف بموجب الفقرة ١ من المادة ٥٣ ، يقوم المدعي العام لدى تقييمه
للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات.
٢ – ولأغراض الفقرة ١ من القاعدة، يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من
الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير
الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كما يجوز له الحصول على شهادات
كتابية أو شفهية في مقر المحكمة. وينطبق الإجراء الوارد في القاعدة ٤٧ على تلقي هذه
الشهادات.
القاعدة ١٠٥
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق
١ – عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة ١ من
المادة ٥٣ ، يخطر بذلك، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه
الحالة بموجب المادة ١٤ ، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة (ب)
. من المادة ١٣
٢ – عندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن
. بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة ٤٩
٣ – يشمل الإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من القاعدة قرار المدعي العام وبيان
. الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨
77
ICC-ASP/1/3
٤ – وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقط إلى الفقرة ١ (ج)
من المادة ٥٣ ، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك
القرار.
٥ – يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها القرار.
القاعدة ١٠٦
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة
١ – عندما يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة ٢ من
المادة ٥٣ ، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو
الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة ١٤ ، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة
. بالفقرة (ب) من المادة ١٣
٢ – تشمل الإخطارات المشار إليها في الفقرة ١ من القاعدة قرار المدعي العام، وبيان
. الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨
القسم ٢
ا لإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣
القاعدة ١٠٧
طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣
١ – لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة،
يقدم طلب كتابي معزز بالأسباب، بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣ ، وذلك في غضون
. ٩٠ يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة ١٠٥ أو القاعدة ١٠٦
٢ – يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما في حوزته من
معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أا ضرورية لإعادة النظر.
٣ – تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير بموجب المواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣ لحماية
المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة ٢ ولحماية سلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم
. بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨
٤ – عندما تقدم دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا كما هو مشار إليه في الفقرة ١ من
القاعدة، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما.
. ٥ – عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية الدعوى، تطبق القاعدة ٥٩
78
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٠٨
قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣
١ – يتخذ قرار الدائرة التمهيدية، بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ ، بأغلبية قضاا،
ويكون قرارا معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
٢ – إذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظر، جزئيا أو كليا، في قراره
عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلك القرار في أقرب
وقت ممكن.
٣ – عندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة.
ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصل
إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
القاعدة ١٠٩
إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣
١ – يجوز للدائرة التمهيدية في غضون ١٨٠ يوما بعد تقديم الإخطار بموجب القاعدة
١٠٥ أو ١٠٦ أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة ١ (ج)
أو الفقرة ٢ (ج) من المادة ٥٣ فقط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعي العام اعتزامها إعادة
النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى.
٢ – في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطر
. الدولة أو الس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة ١٠٧
القاعدة ١١٠
قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣
١ – تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاا قرارا بشأن إجازة أو عدم إجازة قرار اتخذه
المدعي العام بموجب الفقرة ١ (ج) أو ٢ (ج) من المادة ٥٣ فقط، ويكون القرار معللا.
ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
٢ – عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة ١ من القاعدة، فإنه
يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
79
ICC-ASP/1/3
القسم ٣
جمع الأدلة
القاعدة ١١١
محضر الاستجواب عموما
١ – يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي ا أي شخص يجرى استجوابه في إطار تحقيق
أو إجراءات قضائية. ويوقع المحضر مسجل الاستجواب، وموجه الاستجواب، والشخص
المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العام أو القاضي الحاضر، حيثما ينطبق ذلك.
ويدون في المحضر تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه، وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه،
ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك.
٢ – عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ما، يتعين إيلاء
المراعاة الواجبة للمادة ٥٥ . ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة ٢ من
المادة ٥٥ ، بعد إبلاغه ذه المعلومات.
القاعدة ١١٢
تسجيل الاستجواب في حالات خاصة
١ – عندما يستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق عليه فيها الفقرة ٢ من
المادة ٥٥ ، أو يكون قد صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور بموجب الفقرة ٧ من
المادة ٥٨ ، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي:
(أ) يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم ا جيدا، بأنه يجري تسجيل
الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد. ويشار في
المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعني. ويجوز للشخص، قبل
الإجابة، أن يتشاور على انفراد مع محاميه. فإذا رفض الشخص المستجوب التسجيل
؛ بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبين في القاعدة ١١١
(ب) يدون تنازل الشخص عن حقه في الاستجواب بحضور محام، كتابيا ويتم
تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛
(ج) في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل
انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛
(د) عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء
مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛
80
ICC-ASP/1/3
(ه) تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الاستجواب، وتعطى
نسخة منه إلى الشخص المستجوب، مع نسخة من الشريط المسجل، أو أحد الأشرطة
المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛
(و) يوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلية في
حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، ويوّقع عليه المدعي العام والشخص
المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا.
. ٢ – يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسجيل الاستجواب وفقا للقاعدة الفرعية ١
ويجوز، بصورة استثنائية، استجواب الشخص بدون تسجيل الاستجواب بالصوت أو
بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثل هذا التسجيل. وفي هذه الحالة، تذكر كتابة
. الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة ١١١
٣ – في حالة عدم تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عملا بالفقرة ١ (أ) أو ٢
من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله.
٤ – قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هذه القاعدة عند استجواب أشخاص
غير الأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من القاعدة وخاصة حيثما قد يساعد اتباع هذه
الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسي أو الجنساني،
وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة.
٥ – ويجوز للدائرة التمهيدية، عملا بالفقرة ٢ من المادة ٥٦ ، أن تأمر بتطبيق الإجراء
المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص.
القاعدة ١١٣
جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني
١ – يجوز للدائرة التمهيدية، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص
المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٥
لفحص طبي أو نفسي أو عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار في طبيعة
الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص.
٢ – تعين الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة،
أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف.
81
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١١٤
فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦
١ – عندما تتلقى الدائرة التمهيدية إخطارا من المدعي العام وفقا للفقرة ١ (أ) من
المادة ٥٦ ، تقوم بإجراء مشاورات، دون تأخير، مع المدعي العام، ودون الإخلال بأحكام
الفقرة ١ (ج) من المادة ٥٦ ، مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام المحكمة
بموجب أمر حضور، مع محاميه، لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها، والتي
. يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧
٢ – يجب أن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابير عملا بالفقرة ٣ من المادة ٥٦
بموافقة أغلبية قضاة الدائرة بعد التشاور مع المدعي العام. ويجوز للمدعي العام خلال
المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بأن التدابير المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سير
التحقيق.
القاعدة ١١٥
جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧
١ – إذا رأى المدعي العام أن الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ تنطبق، يجوز له أن يقدم طلبا
كتابيا إلى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه الإذن باتخاذ تدابير معينة في إقليم الدولة الطرف
المعنية. وعقب تقديم مثل هذا الطلب، تقوم الدائرة التمهيدية، كلما أمكن ذلك، بإبلاغ
الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها.
٢ – تراعي الدائرة التمهيدية، من أجل الوصول إلى قرار بشأن مدى سلامة الأساس
الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديها الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدائرة التمهيدية أن
تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية.
٣ – يصدر الإذن بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ على هيئة أمر، مع ذكر الأسباب
وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها
في الاضطلاع بجمع الأدلة.
القاعدة ١١٦
جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧
١ – تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التعاون بموجب الفقرة ٣ (ب) من
المادة ٥٧ ، إذا تبين لها ما يلي:
(أ) أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في
المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛
82
ICC-ASP/1/3
(ب) أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب ٩، توفير المعلومات الكافية للامتثال
. للفقرة ٢ من المادة ٩٦
٢ – تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو
. التماس التعاون بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧
القسم ٤
ا لإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها
القاعدة ١١٧
الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص
١ – تتخذ المحكمة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابة لطلب مقدم من
المحكمة بموجب المادة ٨٩ أو المادة ٩٢ . وتكفل المحكمة، متى أبلغت بذلك، أن يتلقى
الشخص نسخة من أمر القبض عليه صادرة عن الدائرة التمهيدية بموجب المادة ٥٨ أو أي
أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا.
٢ – يجوز للشخص المطلوب، في أي وقت بعد القبض عليه، أن يقدم طلبا إلى الدائرة
التمهيدية لتعيين محام لمساعدته في الإجراءات أمام المحكمة. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا
بشأن هذا الطلب.
٣ – يقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض وفقا للفقرة ١ (أ) و (ب) من
المادة ٥٨ ، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائرة التمهيدية،
بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير.
٤ – عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائرة التمهيدية بأن الشخص
المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنه، وفقا للفقرة ٥ من المادة ٥٩ ، تقدم الدائرة التمهيدية
توصياا في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز.
٥ – عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجاز الإفراج المؤقت
للشخص المعني، تقوم الدائرة التمهيدية بإبلاغ دولة الاحتجاز بكيفية وتوقيت موافاا
بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت.
83
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١١٨
الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة
١ – إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسليمه للمحكمة طلبا مبدئيا بالإفراج المؤقت
عنه ريثما تعقد المحاكمة، سواء بعد المثول الأول وفقا للقاعدة ١٢١ أو في وقت لاحق
لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام.
٢ – تستعرض الدائرة التمهيدية، كل ١٢٠ يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن
الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة ٣ من المادة ٦٠ ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي
وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.
٣ – بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويخطر المدعي العام
ذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد تلقي ملاحظات كتابية من المدعي العام
والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلب المدعي العام
أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام.
القاعدة ١١٩
الإفراج المشروط
١ – يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط اُلمقيدة للحرية تشمل
ما يلي:
(أ) عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية
ودون موافقة صريحة منها؛
(ب) عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص
تحددهم الدائرة التمهيدية؛
(ج) عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛
(د) عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛
(ه) وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛
(و) وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو
شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛
84
ICC-ASP/1/3
(ز) وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو
شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛
(ح) وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته
ولا سيما جواز سفره.
٢ – يجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت، بناء على طلب الشخص المعني أو
المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط اُلمحددة عملا بالفقرة ١ من القاعدة .
٣ – تلتمس الدائرة التمهيدية، قبل فرض أي شروط مقيدة للحرية أو تعديلها، آراء
المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة، وكذلك الضحايا الذين قاموا بالاتصال
بالمحكمة في تلك القضية والذين ترى الدائرة أم قد يتعرضون للمخاطر كنتيجة لإطلاق
سراح المتهم أو للشروط المفروضة.
٤ – إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني لم يحترم أحد الالتزامات المفروضة
عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة
منها، إصدار أمر بالقبض عليه.
٥ – إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجب الفقرة ٧ من المادة ٥٨ ، ورغبت
في فرض شروط مَقيدة للحرية، تعين عليها التأكد من الأحكام ذات الصلة في التشريع
الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجب القواعد الفرعية ١ و ٢
و ٣ بطريقة تتماشى مع التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وإذا تلقت الدائرة
التمهيدية معلومات تفيد أن الشخص المعني لم يحترم الشروط المفروضة فإا تعمل وفقا
. للقاعدة الفرعية ٤
القاعدة ١٢٠
أدوات تقييد الحرية
لا تستخدم أدوات تقييد الحرية إلا كإجراء وقائي للحيلولة دون الفرار، أو لحماية
الشخص المحتجز لدى المحكمة أو غيره، أو لأسباب أمنية أخرى وترفع هذه الأدوات لدى
مثول المتهم أمام الدائرة.
85
ICC-ASP/1/3
القسم ٥
الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١
القاعدة ١٢١
الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم
١ – ي  مُثل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو بالحضور بموجب المادة ٥٨
أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضور المدعي العام. ورهنا بأحكام
المادتين ٦٠ و ٦١ يتمتع هذا الشخص بالحقوق المنصوص عليها في المادة ٦٧ . وفي هذا
المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقد جلسة لإقرار التهم. وتتأكد
. الدائرة من أنه قد أ  علن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاا المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية ٧
٢ – تتخذ الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة ٣ في المادة ٦١ ، القرارات الضرورية المتعلقة
بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو
الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف:
(أ) أن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محام يختاره، أو أن يمثله
ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛
(ب) أن تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن
الأدلة يتم في ظروف مرضية. ويجري في كل قضية تعيين قاض للإجراءات التمهيدية لتنظيم
تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛
(ج) ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام
والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم.
٣ – يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وإلى الشخص المعني، في مدة أقصاها ٣٠
يوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم، بيانا مفصلا بالتهم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي
ينوي تقديمها في تلك الجلسة.
٤ – إذا كان المدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦١ ، فإنه يخطر
الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها ١٥ يوما بالتهم المعدلة
علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة.
٥ – إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقدم للدائرة التمهيدية
وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته ١٥ يوما قبل تاريخ الجلسة.
86
ICC-ASP/1/3
٦ – إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة ٦ من المادة ٦١ ، فإنه يقدم
قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن ١٥ يوما. وتحيل
الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخير. وينبغي للشخص المعني أن يقدم
قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على أي قائمة أدلة جديدة يقدمها
المدعي العام.
٧ – يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقد
جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة.
٨ – تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنية أو
أي تمديد لها.
٩ – يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدما للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية،
بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلق بالقانون، بما في ذلك أسباب امتناع المسؤولية
الجنائية المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣١ ، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها
ثلاثة أيام. وتحال فورا نسخة من هذه الاستنتاجات إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني،
حسب الأحوال.
١٠ – يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية ويحتفظ
به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة عملا ذه القاعدة. ورهنا
بأي قيود تتعلق بالسرية وحماية معلومات الأمن القومي، يجوز أن يطلع عليه المدعي العام
والشخص المعني والضحايا أو ممثليهم القانونيين المشاركين في الإجراءات عملا بالقواعد من
. ٨٩ إلى ٩١
القاعدة ١٢٢
إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم
١ – يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يساعد الدائرة، أن يتلو
التهم بالصيغة التي قدمها ا المدعي العام. ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة
الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض ا الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات.
. ٢ – إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة ٥٨
٣ – قبل النظر في جوهر الملف، يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام وإلى
الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من
المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛
87
ICC-ASP/1/3
٤ – لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بها تحت الفقرة ٣ من
القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة.
٥ – إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إليها في الفقرة ٣ من القاعدة، فإن
رئيس الدائرة التمهيدية يدعو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ٣ من القاعدة إلى تقديم
حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد.
٦ – إذا كانت الاعتراضات المثارة أو الملاحظات المدلى ا هي نفسها المشار إليها في
الفقرة ٣ من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة
النظر في التهم والأدلة أو الفصل بينها، وفي هذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التهم وتصدر قرارا
بشأن المسائل المثارة.
٧ – خلال جلسة النظر في موضوع الدعوى، يقدم المدعي العام والشخص المعني
. حججهما وفقا للفقرتين ( ٥) و ( ٦) من المادة ٦١
٨ – تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهذا الترتيب، بالإدلاء
بملاحظات ختامية.
٩ – رهنا بأحكام المادة ٦١ ، تنطبق المادة ٦٩ على جلسات إقرار التهم، مع مراعاة
ما يقتضيه اختلاف الحال.
القاعدة ١٢٣
التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم
١ – إذا أصدرت الدائرة التمهيدية بحق الشخص المعني أمرا بالقبض عليه أو بالحضور،
بموجب الفقرة ٧ من المادة ٥٨ ، وُقبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة
. التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦١
٢ – يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعي العام، بناء على طلبه أو بمبادرة
منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشروط المنصوص عليها
في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٦١ . وفي حالة حضور محام معروف للمحكمة مع الشخص
المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك.
٣ – يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي
حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من تاريخ إصداره، يتعين عليها التأكد من اتخاذ
جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.
88
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٢٤
التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم
١ – إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنه يرغب في التنازل عن
حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي
يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه فيها محاميه أو
ينوب عنه.
٢ – لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة ٢ (أ) من المادة ٦١ ، إلا إذا كانت الدائرة
التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا
الحق.
٣ – يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة،
وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر.
٤ – لا يمنع التنازل عن الحق في حضور جلسة إقرار التهم الدائرة التمهيدية من تلقي
ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني.
القاعدة ١٢٥
قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
، ١ – تقرر الدائرة التمهيدية، بعد إجراء مشاورات عملا بالقاعدتين ١٢٣ و ١٢٤
ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص المعني، وفي هذه
الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعني أن ينوب عنه. ويجوز للدائرة التمهيدية،
عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه.
٢ – يبّلغ قرار الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام، وإن أمكن، إلى الشخص المعني أو
محاميه.
٣ – إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني،
ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتم ما دام
هذا الشخص غير موجود تحت تصرف المحكمة. على أنه يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة
قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها.
٤ – إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإا تأمر بمثوله أمامها.
89
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٢٦
جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
١ – تنطبق أحكام القاعدتين ١٢١ و ١٢٢ ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على
الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني.
٢ – إذا قررت الدائرة التمهيدية السماح لمحام بتمثيل الشخص المعني، تتاح للمحامي
فرصة ممارسة الحقوق المعترف ا للشخص المعني.
٣ – عندما يقبض في وقت لاحق على الشخص الذي لاذ بالفرار وكانت المحكمة قد
أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة، يحال الشخص المتهم إلى
الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة ١١ من المادة ٦١ . ويجوز للشخص المتهم أن يطلب
كتابيا أن تقوم الدائرة الابتدائية بإحالة المسائل اللازمة إلى الدائرة التمهيدية لتيسير أدائها
. عملها على نحو فعال وعادل طبقا للفقرة ٤ من المادة ٦٤
القسم ٦
إقفال المرحلة التمهيدية
القاعدة ١٢٧
الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة
إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسة بشأن
م أخرى بموجب الفقرة ٧ (ج) من المادة ٦١ ، يجوز لها أن تقرر تأجيل إحالة الشخص
المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريثما تستأنف الجلسة. ويجوز
للدائرة التمهيدية عندئذ تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضوا أن يتخذ ما يلزم
. من المادة ٦١ ‘٢’ أو ‘١’ طبقا للفقرة ٧ (ج)
90
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٢٨
تعديل الت  هم
، ١ – إذا أراد المدعي العام تعديل ت  هم تم إقرارها قبل أن تبدأ المحاكمة، وفقا للمادة ٦١
فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك.
٢ – يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البت في الإذن ذا التعديل، أن تطلب من المتهم ومن
المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون.
٣ – إذا قررت الدائرة التمهيدية أن التعديلات التي اقترحها المدعي العام تش ّ كل ما
إضافية أو ما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم، حسب الاقتضاء، وفقا للقاعدتين ١٢٢
. و ١٢٢ أو القواعد من ١٢٣ إلى ١٢٦
القاعدة ١٢٩
الإخطار بقرار إقرار الت  هم
يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق
بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر
جلسات الدائرة التمهيدية.
القاعدة ١٣٠
تشكيل الدائرة الابتدائية
عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائرة
التمهيدية ومحضر الجلسات إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز للرئاسة أن تحيل أيضا القضية إلى
دائرة ابتدائية مش ّ كلة سابقا.
91
ICC-ASP/1/3
الفصل ٦
إجراءات المحاكمة
القاعدة ١٣١
سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية
١ – يحتفظ المسجل بسجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة
. ١٠ من القاعدة ١٢١
٢ – رهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وبحماية المعلومات التي تمس الأمن القومي، يجوز
للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند اشتراكهم في الإجراءات وللضحايا أو لممثليهم
القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد ٨٩ إلى ٩١ ، الرجوع إلى السجل.
القاعدة ١٣٢
الجلسات التحضيرية
١ – تعقد الدائرة الابتدائية، فور تشكيلها، جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة.
ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد
المحاكمة. وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وعلى
الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.
٢ – ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع
الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء.
القاعدة ١٣٣
الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص
يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة ٥٨ ، في أي دفع بعدم
الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من
المحكمة.
القاعدة ١٣٤
الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة
١ – قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام
أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقدم أي طلب من المدعي العام أو
92
ICC-ASP/1/3
الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكن الطلب متعلقا بإجراء يهم طرفا واحدا.
وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفا واحدا، تتاح للطرف
الآخر فرصة تقديم رد.
٢ – عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إن كان لديهما أي
اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم.
ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة لاحقة في
أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات.
٣ – بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء على طلب منها، أو بناء على
طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة.
القاعدة ١٣٥
الفحص الطبي للمتهم
١ – يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماا وفقا لأحكام الفقرة ٨ (أ) من
المادة ٦٤ أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي
. أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبينة في القاعدة ١١٣
٢ – تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.
٣ – تعين الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل،
أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف.
٤ – تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول
للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن
تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضية كل ١٢٠ يوما ما لم يكن ثمة
أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من
الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة ١٣٢ ، متى اطمأنت إلى
أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة.
القاعدة ١٣٦
المحاكمات الجماعية والفردية
١ – يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم م مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة، بناء
على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك
93
ICC-ASP/1/3
ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص
. الموجهة إليهم م مشتركة أقر بالذنب وقد يتابع قضائيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٥
٢ – في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاا التي كانت ستمنح له لو حوكم
بصورة فردية.
القاعدة ١٣٧
سجل إجراءات المحاكمة
١ – وفقا للفقرة ١٠ من المادة ٦٤ ، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل
ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات
الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
٢ – يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عن
جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه.
٣ – يجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن لأشخاص غير المسجل بالتقاط صور فوتوغرافية
للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأي وسيلة أخرى
من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
القاعدة ١٣٨
حفظ الأدلة
يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها،
حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية.
القاعدة ١٣٩
الفصل في مسألة الإقرار بالذنب
١ – بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة ١ من المادة ٦٥ ، يجوز للدائرة الابتدائية
لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦٥ ، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.
٢ – تفصل الدائرة الابتدائية بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذها
لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى.
94
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٤٠
توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة
١ – في حالة عدم إصدار القاضي الذي يرأس الدائرة أي توجيهات بموجب الفقرة ٨
من المادة ٦٤ ، يتفق المدعي العام والدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة إلى الدائرة
الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يصدر القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية
توجيهات في هذا الشأن.
٢ – في جميع الحالات، ورهنا بالفقرتين ٨ (ب) و ٩ من المادة ٦٤ والفقرة ٤ من
المادة ٦٩ والفقرة ٥ من القاعدة ٨٨ يتم استجواب الشاهد على النحو التالي:
(أ) من حق الطرف الذي يقدم أدلة وفقا للفقرة ٣ من المادة ٦٩ بواسطة
شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛
(ب) للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاهد بشأن الأمور
الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛
(ج) من حق الدائرة الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من
جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين ٢ (أ) أو (ب)؛
(د) من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.
٣ – لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شاهد آخر
بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. بيد أن الشاهد الذي
يكون قد استمع إلى شهادة شاهد آخر لا يجرد من أهلية الإدلاء بالشهادة لهذا السبب
وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يدون ذلك في السجل
وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل.
القاعدة ١٤١
إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية
١ – يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم
الأدلة.
٢ – يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببيانام
الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين.
95
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٤٢
المداولات
١ – بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة. وتخطر الدائرة
الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري
النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة.
٢ – في حالة وجود أكثر من مة، تبت الدائرة الابتدائية في كل مة على حدة. وفي حالة
وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة.
القاعدة ١٤٣
عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار
عملا بأحكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٧٦ ، ولغرض عقد مزيد من الجلسات
بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي
يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائرة الابتدائية إرجاء تلك الجلسة،
في ظروف استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلين
القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد من ٨٩ إلى ٩١ ، وفي حالة
. الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة ٩٤
القاعدة ١٤٤
اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية
١ – تصدر الدائرة الابتدائية قراراا علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة
والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حيثما أمكن، بحضور المتهم
والمدعي العام والضحايا أو الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات بموجب
القواعد من ٨٩ إلى ٩١ ، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات.
٢ – تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:
(أ) كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛
(ب) المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات
. الإنصاف بموجب الفقرة ١ (و) من المادة ٦٧
96
ICC-ASP/1/3
الفصل ٧
العقوبات
القاعدة ١٤٥
تقرير العقوبة
١ – عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٨ ، على المحكمة أن:
(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب
مقتضى الحال، بموجب المادة ٧٧ ، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛
(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف
تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛
(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة ١ من المادة ٧٨ ، في جملة
أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة
الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص
المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
٢ – علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء،
ما يلي:
(أ) ظروف التخفيف من قبيل:
الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور ‘١’
القدرة العقلية أو الإكراه؛
سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض ‘٢’
الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛
(ب) ظروف التشديد:
أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛ ‘١’
97
ICC-ASP/1/3
إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛ ‘٢’
ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة ‘٣’
للدفاع عن النفس؛
ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛ ‘٤’
ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها ‘٥’
؛ في الفقرة ٣ من المادة ٢١
أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه. ‘٦’
٣ – يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة
للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
القاعدة ١٤٦
فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧
١ – لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة ٢ (أ) من
المادة ٧٧ ، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن
كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك
أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة ٢ (ب) من المادة ٧٧ ، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة
٧٥ ، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في
القاعدة ١٤٥ ، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان
ارتكاا ذا الدافع.
٢ – تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة ٢ (أ) من المادة ٧٧ . وتحقيقا لهذه
الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم
عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من
ارتكاا. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته ٧٥ في المائة من قيمة
ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد
خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
98
ICC-ASP/1/3
٣ – لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها
الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال
تلك الفترة.
٤ – ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية.
وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن ٣٠ يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد
أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين ١ و ٢. وتقوم بتحديد قيمة
الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية
لمن يعولهم.
٥ – وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة
أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢ ووفقا لأحكام
المادة ١٠٩ . وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة،
بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع
تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو
خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة
الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن
يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ٣٠ عاما.
٦ – تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد
طول الفترة التي ستأمر ا، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان
وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام.
٧ – ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا
لل شروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة ١٤٧
أوامر المصادرة
١ – في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع
الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٧٦ والفقرة ١ من القاعدة ٦٣ ، والقاعدة
١٤٣ ، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي
نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
99
ICC-ASP/1/3
٢ – إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن
النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا
الطرف الثالث بالمثول.
٣ – يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب
مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
٤ – يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق
بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو
الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
القاعدة ١٤٨
أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة ٢ من المادة ٧٩ ، أن تطلب إلى
ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظام خطيا أو شفويا.
100
ICC-ASP/1/3
الفصل ٨
الاستئناف وإعادة النظر
القسم ١
أ حكام عامة
القاعدة ١٤٩
القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف
يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان ٥ و ٦ المنظمان للإجراءات
القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة
الاستئناف.
القسم ٢
الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
القاعدة ١٥٠
الاستئناف
١ – يجوز، رهنا بالفقرة ٢ من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ
بمقتضى المادة ٧٤ ، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة ٧٦ ، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى
المادة ٧٥ ، في موعد أقصاه ٣٠ يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو
الحكم أو الأمر بجبر الضرر.
٢ – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة ١ من القاعدة، لسبب
وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.
٣ – يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.
٤ – في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية ١ إلى ٣
يصبح ائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.
القاعدة ١٥١
إجراءات الاستئناف
١ – يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة ١٥٠ ، بإحالة سجل
المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
101
ICC-ASP/1/3
٢ – يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام
الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
القاعدة ١٥٢
وقف الاستئناف
١ – يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم.
وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف
الأخرى بأن ذلك الإخطار قد ُقدم.
٢ – إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مدان وفقا للفقرة ١ (ب) من
المادة ٨١ ، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص
المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
القاعدة ١٥٣
الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
١ – يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى
. المادة ٧٥
. ٢ – يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٨٣
القسم ٣
الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
القاعدة ١٥٤
الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
من المادة ٨١ ، أو ‘٢’ ١ – يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة ٣ (ج)
الفقرة ١ (أ) أو (ب) من المادة ٨٢ ، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار
الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
٢ – يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة ١ (ج) من المادة ٨٢ ، في موعد لا يتجاوز يومين
من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
٣ – تطبق القاعدتان الفرعيتان ٣ و ٤ من القاعدة ١٥٠ على الاستئناف المقدم بمقتضى
القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ من هذه القاعدة.
102
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٥٥
الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
١ – عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة ١ (د) أو الفقرة ٢
من المادة ٨٢ ، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا
خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل
على إذن بالاستئناف.
٢ – تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر
بسببها القرار المشار إليه في الفقرة ١ من القاعدة.
القاعدة ١٥٦
إجراءات الاستئناف
١ – يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى
القاعدة ١٥٤ أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة ١٥٥ ، سجل الدعوى
المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
٢ – يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات
القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة
. بالفعل بموجب الفقرة ٢ من القاعدة ١٥٥
٣ – تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
٤ – تعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
٥ – يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف
. مفعول الإيقاف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٨٢
القاعدة ١٥٧
وقف الاستئناف
يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة ١٥٤ أو حصل على إذن
من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة ١٥٥ ، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل
صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف
الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
103
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٥٨
الحكم في الاستئناف
١ – يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو
تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
. ٢ – يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة ٤ من المادة ٨٣
القسم ٤
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
القاعدة ١٥٩
طلب إعادة النظر
١ – يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٨٤ في صورة خطية
وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
٢ – يت  خ ُ ذ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون
مؤيدا بأسباب خطية.
٣ – يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين
شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
القاعدة ١٦٠
النقل لأغراض إعادة النظر
١ – لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة ١٦١ ، تصدر الدائرة المختصة في
المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة،
حسب الاقتضاء؛
٢ – تبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
. ٣ – تسري أحكام الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠٦
104
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٦١
قرار إعادة النظر
١- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع
الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة ٣ من القاعدة ١٥٩ ، جلسة استماع لتقرير ما
إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
٢ – لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب ٦ والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم
الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
. ٣ – قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة ٤ من المادة ٨٣
105
ICC-ASP/1/3
الفصل ٩
الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول
ا لأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠
القاعدة ١٦٢
ممارسة الاختصاص
١ – يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول
الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
٢ – يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه
خاص فيما يلي:
(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة ٧٠ إلى التهم المنصوص عليها
؛ في المواد من ٥ إلى ٨
(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
(ه) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
٣ – تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن
سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية
بالغة.
٤ – إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن
. تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٠
106
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٦٣
ت طبيق النظام الأساسي والقواعد
١ – ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين ٢ و ٣، تطبق القاعدة ١٦٢
والقواعد ١٦٤ إلى ١٦٩ والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،
على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في
. المادة ٧٠
. ٢ – لا تنطبق أحكام الباب ٢ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة ٢١
٣ – لا تنطبق أحكام الباب ١٠ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد ١٠٣ و ١٠٧
. و ١٠٩ و ١١١
القاعدة ١٦٤
مدة التقادم
١ – إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة ١٦٢ ، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم
المنصوص عليها في هذه القاعدة.
٢ – تخضع الجرائم المحددة في المادة ٧٠ لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب
الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع
فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قبل دولة
. طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة ٤ (أ) من المادة ٧٠
٣ – يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٧٠ ، لتقادم مدته
عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة ائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز
الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
القاعدة ١٦٥
التحقيق والملاحقة والمحاكمة
١ – يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في
المادة ٧٠ ، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده ا دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر
موثوق به.
٢ – لا تنطبق المادتان ٥٣ و ٥٩ ، وأي قواعد تندرج تحتهما.
107
ICC-ASP/1/3
٣ – لأغراض المادة ٦١ ، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من
القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير
ذلك.
٤ – يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم
. التهم الموجهة بموجب المادة ٧٠ إلى التهم الموجهة بموجب المواد ٥ إلى ٨
القاعدة ١٦٦
العقوبات بموجب المادة ٧٠
. ١ – تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة ٧٠
٢ – لا تنطبق المادة ٧٧ ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد
في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٧٧ ، التي يجوز أن يؤمر ا بالإضافة إلى السجن أو الغرامة
أو كليهما.
٣ – يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه
الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته ٥٠ في المائة
من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان،
بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
٤ – لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة.
ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك
الفترة.
٥ – في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في
الفقرة ٤ من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢
ووفقا لأحكام المادة ١٠٩ . وفي الحالات التي يستمر ا عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة،
بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ
المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة ٣ من المادة ٧٠ . وتراعي المحكمة في
تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
القاعدة ١٦٧
التعاون الدولي والمساعدة القضائية
١ – فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة ٧٠ ، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى
. الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب ٩
108
ICC-ASP/1/3
وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على
. جرائم في إطار المادة ٧٠
٢ – تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم
المندرجة في إطار المادة ٧٠ ، هي الشروط المبينة في الفقرة ٢ من تلك المادة.
القاعدة ١٦٨
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠ ، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة
على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكاا أو برئت ساحته منها من قبل هذه المحكمة أو
محكمة أخرى.
القاعدة ١٦٩
القبض الفوري
في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة ٧٠ أمام الدائرة، يجوز
للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
القسم الثاني
سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١
القاعدة ١٧٠
تعطيل الإجراءات
مع أخذ الفقرة ٢ من المادة ٦٣ في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي
تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو
يأمر بإبعاده منها؛ أو
(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من
حضور الجلسات.
109
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٧١
رفض الامتثال لأمر المحكمة
١ – عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من
المحكمة غير مشمول بالقاعدة ١٧٠ ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في
حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك
الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز ٣٠ يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر
جسامة في طابعه.
٢ – إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة ١ من
القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز
للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة
مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوما.
٣ – إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين
١ و ٢، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة.
ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.
٢ يورو أو ما ٤ – لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة ١ من القاعدة مبلغ ٠٠٠
يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن
كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.
٥ – يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك
على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة ١٧٢
السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١
إذا شكل سلوك تشمله المادة ٧١ إحدى الجرائم المحددة في المادة ٧٠ أيضا، تتصرف
. المحكمة وفقا للمادة ٧٠ ، والقواعد ١٦٢ إلى ١٦٩
110
ICC-ASP/1/3
الفصل ١٠
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
القاعدة ١٧٣
طلب التعويض
١ – كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في
المادة ٨٥ ، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة
لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة
فيما يتعلق بمقدم الطلب.
٢ – يق  دم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب
بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة ١
؛ من المادة ٨٥
؛ (ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٥
. (ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة ٣ من المادة ٨٥
٣ – يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.
٤ – يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.
القاعدة ١٧٤
ا لإجراء المتبع في التماس التعويض
١ – يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم
الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات
يقدمها المدعي العام.
٢ – تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة ١ من القاعدة ١٧٣ جلسة استماع أو تبت في
الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب.
ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.
٣ – يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.
111
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٧٥
مبلغ التعويض
عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة ٣ من المادة ٨٥ ، تراعي الدائرة المؤلفة
بموجب الفقرة ١ من القاعدة ١٧٣ ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار
على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.
112
ICC-ASP/1/3
الفصل ١١
التعاون الدولي والمساعدة القضائية
القسم الأول
طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧
القاعدة ١٧٦
هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي
والمساعدة القضائية
١ – عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم
. المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين ١ (أ) و ٢ من المادة ٨٧
٢ – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات
والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون
المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.
٣ – يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في
تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة
التي تقدم ا طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب
الاقتضاء.
٤ – تسري أحكام الفقرة ٢ من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما
تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة
حكومية دولية.
٥ – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين ١ و ٣ من هذه القاعدة والفقرة ٢
من القاعدة ١٧٧ حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو
كليهما.
القاعدة ١٧٧
قنوات الاتصال
١ – توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة ذه السلطة.
113
ICC-ASP/1/3
٢ – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة ٦
من المادة ٨٧ ، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددا ويحصل
على جميع المعلومات ذات الصلة ا.
القاعدة ١٧٨
اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧
١ – عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها
أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي
وثائق داعمة بأي من لغاا الرسمية.
٢ – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل
. بالمحكمة أو ترفق ا ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة ٢ من المادة ٨٧
القاعدة ١٧٩
لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي
إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في
إطار الفقرة ٥ من المادة ٨٧ ، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى
لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق ا ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
القاعدة ١٨٠
التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون
١ – يخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو
. باللغة التي اختارا الدولة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٧
٢ – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه
بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد ٤٥ يوما من تلقي
المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر
فيها.
114
ICC-ASP/1/3
القسم الثاني
التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠
القاعدة ١٨١
الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة ٢ من المادة ٨٩ ، ودون مساس بأحكام المادة ١٩
والقواعد من ٥٨ إلى ٦٢ بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص
المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بع  د البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي
تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع
المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز
المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين.
القاعدة ١٨٢
طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (ه) من المادة ٨٩
١ – يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة ٣ (ه) من المادة ٨٩ تقديم طلب العبور
بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.
٢ – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة ٣ (ه) من المادة ٨٩
والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت
. لاحق وفقا لأحكام المادة ٨٩ أو المادة ٩٢
القاعدة ١٨٣
إمكانية التقديم المؤقت
عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٨٩ ، يجوز للدولة الموجه
إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها
الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة
مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة
غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.
القاعدة ١٨٤
ترتيبات التقديم للمحكمة
١ – تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان
تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.
115
ICC-ASP/1/3
٢ – يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات
الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.
٣ – إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات
الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى
المحكمة.
٤ – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة
لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.
القاعدة ١٨٥
إ فراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة
١ – رهنا بالفقرة ٢ من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس
الاحتياطي لديها لكوا غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة ١ (ب) أو
الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة ١٧ ، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة ٦١ ، أو لتبرئة
الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ
بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة
بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة
الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه
في الفقرة ٢ من المادة ٣ وللترتيبات ذات الصلة.
٢ – إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة ١ (أ) من المادة ١٧ ، فإا
تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية
لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا
عودته.
القاعدة ١٨٦
تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى
في الحالات المبينة في الفقرة ٨ من المادة ٩٠ ، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب
. إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٩
116
ICC-ASP/1/3
القسم الثالث
و ثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢
القاعدة ١٨٧
ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم
لأغراض الفقرة ١ (أ) من المادة ٦٧ ، ووفقا للقاعدة الفرعية ١ من القاعدة
١١٧ ، يشفع الطلب المقدم بموجب المادة ٩١ ، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو
لحكم الإدانة، كما يشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد
الشخص المعني فهمها والتكلم ا تمام الإجادة.
القاعدة ١٨٨
المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ٩٢ ، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب
التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب ٦٠ يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.
القاعدة ١٨٩
إ حالة الوثائق المؤيدة للطلب
عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة ٣ من
المادة ٩٢ ، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون
المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة ٩١ ، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير
ذلك.
القسم الرابع
التعاون في إطار المادة ٩٣
القاعدة ١٩٠
إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة
عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة ١ (ه) من المادة ٩٣ ، ترفق المحكمة
تعليمات بشأن القاعدة ٧٤ المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني ا، على أن تكون
بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم ا تمام الإجادة.
القاعدة ١٩١
الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣
يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبينة في
الفقرة ٢ من المادة ٩٣ بمبادرا الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو
117
ICC-ASP/1/3
الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير
المعني.
القاعدة ١٩٢
نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي
١ – تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة،
الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة ٧
. من المادة ٩٣
٢ – يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على
الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.
٣ – للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة
المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.
٤ – بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي،
يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة ٧ (ب) من المادة ٩٣ ، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى
الدولة الموجه إليها الطلب.
القاعدة ١٩٣
النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ
١ – يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر
المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي ا أو مساعدة
. أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣
٢ – يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات
دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة
الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
٣ – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل
فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.
118
ICC-ASP/1/3
القاعدة ١٩٤
التعاون الذي يطلب من المحكمة
١ – وفقا لأحكام الفقرة ١٠ من المادة ٩٣ ، وتمشيا مع أحكام المادة ٩٦ ، مع مراعاة
ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع
المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى
إحديهما.
٢ – ترسل الطلبات المبينة في الفقرة ( ١) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها
سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.
٣ – إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة ٦٨ ، ينظر المدعي العام أو دائرة
المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر ذه التدابير، فضلا عن آراء
الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.
٤ – إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة ١٠ (ب)
من المادة ٩٣ ، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة ‘٢’
خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.
٥ – إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها،
ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع
الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.
القسم الخامس
ا لتعاون في إطار المادة ٩٨
القاعدة ١٩٥
تقديم المعلومات
١ – عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير
مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة ٩٨ ، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة
لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة ٩٨ . ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة
المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.
٢ – لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة
المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٨ ، مع التزامات بموجب اتفاق
دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.
119
ICC-ASP/1/3
القسم السادس
قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١
القاعدة ١٩٦
تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١
يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام
. الفقرة ١ من المادة ١٠١
القاعدة ١٩٧
تمديد أجل التقديم
عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة ١ من
المادة ١٠١ ، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء
الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة ا.
120
ICC-ASP/1/3
الفصل ١٢
التنفيذ
القسم ١
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار
ا لمادتين ١٠٣ و ١٠٤
القاعدة ١٩٨
الاتصالات بين المحكمة والدول
تنطبق المادة ٨٧ والقواعد من ١٧٦ إلى ١٨٠ ، حسب الاقتضاء، على الاتصالات
التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم
يتطلب السياق غير ذلك.
القاعدة ١٩٩
الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠
تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب ١٠ ، ما لم ينص في
القواعد على خلاف ذلك.
القاعدة ٢٠٠
قائمة دول التنفيذ
١ – ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم
ويتولى أمر هذه القائمة؛
٢ – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ( ١) (أ)
من المادة ١٠٣ في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن ا هذه الدولة قبولها. ويجوز
لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛
٣ – يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع
أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛
٤ – يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحاا من القائمة. ولا يؤثر هذا
الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
٥ – يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول دف تحديد إطار لقبول
السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام
الأساسي.
121
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٢٠١
مبادئ التوزيع العادل
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٠٣ ، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:
(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص
المحكوم عليهم؛
(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوم بالفعل تلك الدولة وسائر دول
التنفيذ؛
(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.
القاعدة ٢٠٢
توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ
ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.
القاعدة ٢٠٣
آراء الشخص المحكوم عليه
١ – تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأا تنظر في تعيين دولة للتنفيذ.
ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في
هذا الشأن؛
٢ – يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛
٣ – تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:
(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين
بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛
(ب) أن يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.
122
ICC-ASP/1/3
القاعدة ٢٠٤
المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ
لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا
المعلومات والوثائق التالية:
(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛
(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛
(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛
(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك
كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.
القاعدة ٢٠٥
رفض التعيين في حالة معينة
عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قبل هيئة الرئاسة، يجوز
لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.
القاعدة ٢٠٦
تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
١ – يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛
٢ – يسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة
المعينة للتنفيذ قبولها؛
٣ – يكفل المسجل  حسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ
والدولة المضيفة؛
القاعدة ٢٠٧
المرور العابر
١ – لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في
إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك
الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن
الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٢
؛ من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩ ، أو بموجب المادة ٩٢
123
ICC-ASP/1/3
٢ – تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور
الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة ٣ (ب) و (ج) من المادة ٨٩ ، وأحكام
المادتين ١٠٥ و ١٠٨ وأي قواعد متصلة ما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر
هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.
القاعدة ٢٠٨
التكاليف
١ – تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛
٢ – تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه
. والتكاليف المشار إليها في الفقرة ١ (ج) و (د) و (ه) من المادة ١٠٠
القاعدة ٢٠٩
تغيير الدولة المعينة للتنفيذ
١ – يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه
؛ أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٠٤
٢ – يق  دم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى
عليها طلب النقل.
القاعدة ٢١٠
الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ
١ – يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:
(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛
(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛
(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها
الشخص المحكوم عليه؛
(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق ا.
٢ – تنطبق أحكام الفقرة ٣ من القاعدة ٢٠٣ ،حسب الاقتضاء.
٣ – في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن،
بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه،
وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.
124
ICC-ASP/1/3
القسم ٢
تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام
م دة الحكم وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧
القاعدة ٢١١
الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون
١ – للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:
(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة ٣ من المادة
١٠٦ لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال
بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر
موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛
(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه،
دون حضور السلطات الوطنية؛
(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء
التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة ١ (ج) من القاعدة .
٢ – عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها
السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض
النشاط خارج السجن، تبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات
ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.
القاعدة ٢١٢
المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة
أو التعويض
لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر ا المحكمة،
يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص
المحكوم عليه بفترة ٣٠ يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات
125
ICC-ASP/1/3
ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان
الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.
القاعدة ٢١٣
الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين ٢١٤ و ٢١٥ ، حسب الاقتضاء، على الفقرة ٣
. من المادة ١٠٧
القسم ٣
ا لقيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨
القاعدة ٢١٤
طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق
١ – لأغراض تطبيق المادة ١٠٨ ، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم
عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله،
تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:
(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛
(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة
بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛
(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس
القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛
(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد
إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛
٢ – في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة
الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد
إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛
٣ – يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب
التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛
126
ICC-ASP/1/3
٤ – إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه،
تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه
الدولة.
٥ – يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد
الفرعية ١ إلى ٤، وله أن يقدم تعليقاته؛
٦ – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.
القاعدة ٢١٥
البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم
١ – تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر ذا القرار جميع من شاركوا في
الإجراءات.
٢ – إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين ١ أو ٢ من القاعدة ٢١٤ بتنفيذ حكم،
يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ
الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة
. التي قررا المحكمة، رهنا بأحكام المادة ١١٠
٣ – لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة
ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى
رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم
الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.
القاعدة ٢١٦
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص
المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق
لنقله.
127
ICC-ASP/1/3
القسم ٤
تن فيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
القاعدة ٢١٧
التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب
الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب ٩، كما تحيل نسخا من الأوامر
ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة ا إما بحكم جنسيته أو
محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم
عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات ا. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء،
بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات
. تمت عملا بالمادة ٧٥
القاعدة ٢١٨
أوامر المصادرة والتعويض
١ – لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرا؛
(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات
أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإا تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.
٢ – في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان
وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.
٣ – لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر
منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم ا في صندوق استئماني
للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛
(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت ا المحكمة، بما في ذلك الممتلكات
والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.
128
ICC-ASP/1/3
٤ – إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، ترسل نسخة من أمر التعويض
إلى الضحية المعنية.
القاعدة ٢١٩
عدم تعديل أوامر التعويض
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة ٢١٧ بإحالة نسخ من أوامر التعويض
إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن
تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت
المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.
القاعدة ٢٢٠
عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة ١٠٩ والقاعدة ٢١٧ بإحالة نسخ من
الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز
للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.
القاعدة ٢٢١
البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها
١ – تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص
المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف
ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة ٧٩ ، في جميع
المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو
بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.
٢ – في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم
عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .
القاعدة ٢٢٢
تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر
تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند
الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين
ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون
الوطني لدولة التنفيذ.
129
ICC-ASP/1/3
القسم ٥
اإل عقاادعةد ةا لن ٣ظ ٢ر ٢ في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠
معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
، لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين ٣ و ٥ من المادة ١١٠
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة ٤ (أ) و (ب) من المادة ١١٠
والمعايير التالية:
(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛
(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتتمع واستقراره فيه بنجاح؛
(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من
عدم الاستقرار الاجتماعي؛
(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا
وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛
(ه) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو
العقلية، أو تقدمه في السن.
القاعدة ٢٢٤
الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
١ – لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠ ، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم
تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها.
وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم
من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ
أي عقوبة منصوص عليها في المادة ٧٧ أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة ٧٥ ، ويدعون،
بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في
الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع
عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة
الاستئناف.
130
ICC-ASP/1/3
٢ – يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن
إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
٣ – لتطبيق الفقرة ٥ من المادة ١١٠ ، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين
تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد
الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة ٣ من المادة ١١٠ . ويجوز لقضاة دائرة
الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه
بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل
يحددوا هم.
٤ – للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة ٥ من المادة ١١٠ ، يدعو قضاة دائرة
الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي
العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة ٧٧ أو أي أمر بجبر الضرر
عملا بالمادة ٧٥ ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في
الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا
عقد جلسة استماع.
٥ – يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة
النظر.
القسم ٦
ال فرار
القاعدة ٢٢٥
التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار
١ – في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في
أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف
. الرئاسة حينئذ وفقا للباب ٩
٢ – بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة
التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك
خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع
مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند
الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة
٢٠٧ . وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.
131
ICC-ASP/1/3
٣ – إذا سلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب ٩، تنقله المحكمة إلى دولة
التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ
الأولى ووفقا للمادة ١٠٣ والقواعد ٢٠٣ إلى ٢٠٦ ، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك
الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.
٤ – وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها
، الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية ٣
وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم
المتبقية عليه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق